في سنن ابن ماجه من حديث جناده بن المغلس عن كثير بن سليم قال: سمعت انس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مامررت ليلة أسري بي بملأ إلا قالوا: يامحمد مر أمتك بالحجامة .
وروى الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس هذا الحديق وقال فيه: عليك بالحجامة يا محمد وفي الصحيحين من حديث طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ، وفي الصحيحين أيضا عن حميد الطويل عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبه فأمر له بصاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه ضريبته وقال: خير ما تداويتم به الحجامة.
وفي جامع الترمذي عن عباد بن منصور قال: سمعت عكرمة يقول كان لإبن عباس غلمة ثلاثة حجامون فكان اثنان يغلان عليه وعلى أهله وواحد لحجمه وحجم أهله قال: وقال ابن عباس: قال صلى الله عليه وسلم: نعم العبد الحجام يذهب الدم ويجفف الصلب ويجلو عن البصر، وقال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث عرج به مامر على ملأ من الملائكة إلا قالوا: عليك بالحجامة. وقال أن خير ما يحتجمون فيه يوم سبع عشرة ويوم تسع عشرة ويوم احدى وعشرين وقال: إن خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي .
منافع الحجامة
وأما منافع الحجامة فإنها تنقي سطح البدن أكثر من الفصد والفصد لأعماق البدن أفضل، والحجامة تستخرج الدم من نواحي الجلد. والتحقيق في أمرها وأمر الفصد أنهما يختلفان بإختلاف المكان والزمان والبلاد الحارة والأمزجة الحارة التي يكون دم أصحابها في غاية النضج.
الحجامة فيها أنفع من الفصد بكثير، فإن الدم ينضج ويروق ويخرج إلة السطح الداخلي فتخرج الحجامة مالا يخرجه الفصد ولذلك كانت أنفع للصبيان من الفصد، ولمن لا يقوى على الفصد .
وقد نص الأطباء على أن البلاد الحارة الحجامة فيها انفع وأفضل من الفصد وتستحب في وسط الشهر وبعد وسطه، وبالجمله في الربع الثالث من أرباع الشهر لأن الدم في أول الشهر لم يكن قد هاج وفي آخره يكون قد سكن وأما في وسطه وبعده يكون في نهايه التزيّد.
قال صاحب القانون ويؤمر بإستعمال الحجامة لا في أول الشهر لأن الإخلاط لا تكون قد تحركت وهاجت ولا في آخره لأنها تكون قد نقصت، بل في وسط الشهر حيث تكون الأخلاط هائجه بالغه في تزايدها لتزايد النور في جرم القمر، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير ما تداويتم بع الحجامة والفصد، وفي حديث: خير الدواء الحجامة والفصاد.
وقوله صلى الله عليه وسلم: خير ما تداويتم به الحجامة إشارة إلى أهل الحجاز والبلاد الحارة لأن دمائهم رقيقة وهي أميل إلى ظاهر أبدانهم لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح الجسم وإجتماعها في نواحي الجاد ولأن السام في الأبدان واسعه وقواهم متخلخلة ففي الفصد لهم خطر والحجامة تفرق اتصال ارادي يتبعه استفراغ كلى من العروق، وخاصة العروق التي لا تفصد كثيرا ولفصد كل واحد منها نفع خاص ففصد الباسليق ينفع من حرارة الكبد ولاطحال والأورام لالكائنة فيها من الدم وينفع من أورام الرئة وينفع الشوصة وذات الجنب وجميع الأمراض الدموية العارضةمن أسفل الركبة إلى الورك.
وفصد الأكحل ينفع من الإمتلاء العارض في جميع البدن إذا كان دمويا وكذلك إذا كان الدم قد فسد في جميع البدن، وفصد لاقيفال ينفع من العلل العارضة في الرأس والرقبة من كثرة الدم أو فساده وفصد الودجين ينفع من وجع الطحال والربو البهو ووجع الجبين.
والحجامة على الكاهل تنفع من وجع المنكب والحلق والحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس وأجزائه كالوجه الأسنان والأذنين والعينين والأنف ولاحلق إذا كان حدوث ذلك عن كثرة الدم أو فساده أو عنهما جميعا، قال أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل وفي الصحيحين عنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحتجم ثلاثا واحدة عى كاهله واثنتيتن على الأخدعين وفي الصحيح عنه أنه احتجم وهو محرم في رأسه لصداع كان به.
وفي سنن ابن ماجه عن عليّ قال: نزل جبريل على النبي بحجامة الأخدعين والكاهل، وفي سنن أبي داود من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وركه من ألم كان به.
أوقات الحجامة
روى الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس: إن خير ما تحتجمون فيه يوم سابع عشرة أو تاسع عشرة أو إحدى وعشرين.
وفيه عن أنس رضي الله عنه قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل وكان يحتجم لسبعة عشر وتسعة عشر وفي إحدى وعشرين.
وفي سنن ابن ماجه عن أنس مرفوعا: من أراد الحجامة فليتحر سبعة عشر أو تسعة عشر أو إحدى وعشرين، ولا يتبيغ الدم بأحدكم فيقتله.
وفي سنة أبي داود من حديث أبي هريرة: من احتجم لسبع عشرة أو لتسع عشرة أو إحدى وعشرين كانت شفاء من كل داء.
وهذا معناه من كل داء سببه غلبة الدم وهذه الأحاديث موافقه لما أجمع علي الأطباء أن الحجامة في النصف الثاني وما يليه من الربع الثالث من أرباعه وآخره.
أيام الحجامة
وأما إختيار أيام الأسبوع للحجامة فقال الخلال في جامعه: أخبرنا حرب بن اسماعيل قال: قلت لأحمد: تكره الحجامة في شيء من الأيام قال قد جاء في الأربعاء والسبت وفيه عن الحسين بن حسان أنه سأل أبا عبد الله عن الحجامة أي يوم تكره فقال: يوم السبت ويوم الأربعاء ويقولون يوم الجمعة.
وروى الخلال عن أبي سلمة وأبي سعيد المقبري: عن أبي هريرة:من احتجم يوم الأربعاء أو يوم السبت فأصابه بياض أو برص فلا يلومن إلا نفسه.
وقال الخلال وأخبرنا محمد بن علي بن جعفر أن يعقوب بن بختان حدثهم قال: سئل أحمد عن النورة والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء فكرهها وقال بلغني عن رجل أنه تنور واحتجم ( يعني يوم الأربعاء ) فأصابه البرص، قلت له: كأنه تهاون بالحديث، قال: نعم.
وفي كتاب الأفراد للدارقطني من حديث نافع قال: قال لي عبدالله بن عمر: تبيغ بي الدم فإبغ لي حجّاما ولا يكن صبيا ولا شيخا كبيرا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحجامة تزيد الحافظ حفظا، والعاقل عقلا، فإحتجموا على إسم الله تعالى، ولا تحتجموا يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد وإحتجموا الإثنين، وما كان من جذام أو برص ‘لا نزل يوم الأربعاء.
حكم الحجامة في الصوم
وفي ضمن هذه الأحاديث المتقدمة استحبابا التداوي واستحباب الحجامة وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال وجواز احتجام المحرم وإن آل إلى قطع شيء من الشعر فإن ذلك جائز وفي وجوب الفدية عليه نظر ولا يقوى الوجوب وجواز احتجام الصائم فإن في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم إحتجم وهو صائم، ولكن هل يفطر بذلك أم لا؟
مسألة أخرى لإثبات صحة عدم الإفطار من الحجامة أن الرسول احتجم في هذه الأمور:
· الصوم كان فرضا.
· انه كان مقيما.
· لم يكن به مرض احتاج معه إلى الحجامة.
· وأن هذا الحديث متأخر عن قوله: أفطر الحاجم والمحجوم.
فإذا ثبتت هذه المقدمات الأربع أمكن الاستدلال بفعله صلى الله عليه وسلم على بقاء الصوم مع الحجامة وإلا فما المانع أن يكون الصوم نفلا فيجوز الخروج منه بالحجامة وغيرها، أو من رمضان لكنه في السفر أو من رمضان في الحضر لكن دعت الحاجة كما تدعوا حاجة من به مرض إلى الفطر أو يكون فرضا من رمضان في الحضر من غير حاجة إليها لكنه مبقي على الأصل وقوله: أفطر الحاجم والمحجوم. ناقل ومتأخر(غير صحيح)
وروى الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس هذا الحديق وقال فيه: عليك بالحجامة يا محمد وفي الصحيحين من حديث طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره ، وفي الصحيحين أيضا عن حميد الطويل عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبه فأمر له بصاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه ضريبته وقال: خير ما تداويتم به الحجامة.
وفي جامع الترمذي عن عباد بن منصور قال: سمعت عكرمة يقول كان لإبن عباس غلمة ثلاثة حجامون فكان اثنان يغلان عليه وعلى أهله وواحد لحجمه وحجم أهله قال: وقال ابن عباس: قال صلى الله عليه وسلم: نعم العبد الحجام يذهب الدم ويجفف الصلب ويجلو عن البصر، وقال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث عرج به مامر على ملأ من الملائكة إلا قالوا: عليك بالحجامة. وقال أن خير ما يحتجمون فيه يوم سبع عشرة ويوم تسع عشرة ويوم احدى وعشرين وقال: إن خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي .
منافع الحجامة
وأما منافع الحجامة فإنها تنقي سطح البدن أكثر من الفصد والفصد لأعماق البدن أفضل، والحجامة تستخرج الدم من نواحي الجلد. والتحقيق في أمرها وأمر الفصد أنهما يختلفان بإختلاف المكان والزمان والبلاد الحارة والأمزجة الحارة التي يكون دم أصحابها في غاية النضج.
الحجامة فيها أنفع من الفصد بكثير، فإن الدم ينضج ويروق ويخرج إلة السطح الداخلي فتخرج الحجامة مالا يخرجه الفصد ولذلك كانت أنفع للصبيان من الفصد، ولمن لا يقوى على الفصد .
وقد نص الأطباء على أن البلاد الحارة الحجامة فيها انفع وأفضل من الفصد وتستحب في وسط الشهر وبعد وسطه، وبالجمله في الربع الثالث من أرباع الشهر لأن الدم في أول الشهر لم يكن قد هاج وفي آخره يكون قد سكن وأما في وسطه وبعده يكون في نهايه التزيّد.
قال صاحب القانون ويؤمر بإستعمال الحجامة لا في أول الشهر لأن الإخلاط لا تكون قد تحركت وهاجت ولا في آخره لأنها تكون قد نقصت، بل في وسط الشهر حيث تكون الأخلاط هائجه بالغه في تزايدها لتزايد النور في جرم القمر، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير ما تداويتم بع الحجامة والفصد، وفي حديث: خير الدواء الحجامة والفصاد.
وقوله صلى الله عليه وسلم: خير ما تداويتم به الحجامة إشارة إلى أهل الحجاز والبلاد الحارة لأن دمائهم رقيقة وهي أميل إلى ظاهر أبدانهم لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح الجسم وإجتماعها في نواحي الجاد ولأن السام في الأبدان واسعه وقواهم متخلخلة ففي الفصد لهم خطر والحجامة تفرق اتصال ارادي يتبعه استفراغ كلى من العروق، وخاصة العروق التي لا تفصد كثيرا ولفصد كل واحد منها نفع خاص ففصد الباسليق ينفع من حرارة الكبد ولاطحال والأورام لالكائنة فيها من الدم وينفع من أورام الرئة وينفع الشوصة وذات الجنب وجميع الأمراض الدموية العارضةمن أسفل الركبة إلى الورك.
وفصد الأكحل ينفع من الإمتلاء العارض في جميع البدن إذا كان دمويا وكذلك إذا كان الدم قد فسد في جميع البدن، وفصد لاقيفال ينفع من العلل العارضة في الرأس والرقبة من كثرة الدم أو فساده وفصد الودجين ينفع من وجع الطحال والربو البهو ووجع الجبين.
والحجامة على الكاهل تنفع من وجع المنكب والحلق والحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس وأجزائه كالوجه الأسنان والأذنين والعينين والأنف ولاحلق إذا كان حدوث ذلك عن كثرة الدم أو فساده أو عنهما جميعا، قال أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل وفي الصحيحين عنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحتجم ثلاثا واحدة عى كاهله واثنتيتن على الأخدعين وفي الصحيح عنه أنه احتجم وهو محرم في رأسه لصداع كان به.
وفي سنن ابن ماجه عن عليّ قال: نزل جبريل على النبي بحجامة الأخدعين والكاهل، وفي سنن أبي داود من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وركه من ألم كان به.
أوقات الحجامة
روى الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس: إن خير ما تحتجمون فيه يوم سابع عشرة أو تاسع عشرة أو إحدى وعشرين.
وفيه عن أنس رضي الله عنه قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل وكان يحتجم لسبعة عشر وتسعة عشر وفي إحدى وعشرين.
وفي سنن ابن ماجه عن أنس مرفوعا: من أراد الحجامة فليتحر سبعة عشر أو تسعة عشر أو إحدى وعشرين، ولا يتبيغ الدم بأحدكم فيقتله.
وفي سنة أبي داود من حديث أبي هريرة: من احتجم لسبع عشرة أو لتسع عشرة أو إحدى وعشرين كانت شفاء من كل داء.
وهذا معناه من كل داء سببه غلبة الدم وهذه الأحاديث موافقه لما أجمع علي الأطباء أن الحجامة في النصف الثاني وما يليه من الربع الثالث من أرباعه وآخره.
أيام الحجامة
وأما إختيار أيام الأسبوع للحجامة فقال الخلال في جامعه: أخبرنا حرب بن اسماعيل قال: قلت لأحمد: تكره الحجامة في شيء من الأيام قال قد جاء في الأربعاء والسبت وفيه عن الحسين بن حسان أنه سأل أبا عبد الله عن الحجامة أي يوم تكره فقال: يوم السبت ويوم الأربعاء ويقولون يوم الجمعة.
وروى الخلال عن أبي سلمة وأبي سعيد المقبري: عن أبي هريرة:من احتجم يوم الأربعاء أو يوم السبت فأصابه بياض أو برص فلا يلومن إلا نفسه.
وقال الخلال وأخبرنا محمد بن علي بن جعفر أن يعقوب بن بختان حدثهم قال: سئل أحمد عن النورة والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء فكرهها وقال بلغني عن رجل أنه تنور واحتجم ( يعني يوم الأربعاء ) فأصابه البرص، قلت له: كأنه تهاون بالحديث، قال: نعم.
وفي كتاب الأفراد للدارقطني من حديث نافع قال: قال لي عبدالله بن عمر: تبيغ بي الدم فإبغ لي حجّاما ولا يكن صبيا ولا شيخا كبيرا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحجامة تزيد الحافظ حفظا، والعاقل عقلا، فإحتجموا على إسم الله تعالى، ولا تحتجموا يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد وإحتجموا الإثنين، وما كان من جذام أو برص ‘لا نزل يوم الأربعاء.
حكم الحجامة في الصوم
وفي ضمن هذه الأحاديث المتقدمة استحبابا التداوي واستحباب الحجامة وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال وجواز احتجام المحرم وإن آل إلى قطع شيء من الشعر فإن ذلك جائز وفي وجوب الفدية عليه نظر ولا يقوى الوجوب وجواز احتجام الصائم فإن في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم إحتجم وهو صائم، ولكن هل يفطر بذلك أم لا؟
مسألة أخرى لإثبات صحة عدم الإفطار من الحجامة أن الرسول احتجم في هذه الأمور:
· الصوم كان فرضا.
· انه كان مقيما.
· لم يكن به مرض احتاج معه إلى الحجامة.
· وأن هذا الحديث متأخر عن قوله: أفطر الحاجم والمحجوم.
فإذا ثبتت هذه المقدمات الأربع أمكن الاستدلال بفعله صلى الله عليه وسلم على بقاء الصوم مع الحجامة وإلا فما المانع أن يكون الصوم نفلا فيجوز الخروج منه بالحجامة وغيرها، أو من رمضان لكنه في السفر أو من رمضان في الحضر لكن دعت الحاجة كما تدعوا حاجة من به مرض إلى الفطر أو يكون فرضا من رمضان في الحضر من غير حاجة إليها لكنه مبقي على الأصل وقوله: أفطر الحاجم والمحجوم. ناقل ومتأخر(غير صحيح)