الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
السؤال: في بعض الأحيان أدرك صلاة الجماعة في المسجد، لكن تلزمني في بعض الأحيان ركعتين في الظهر مثلاً أو المغرب، أرجو منكم أن توضحوا لي كيفية صلاة هاتين الركعتين، لأن الآراء قد اختلفت وتعددت في بلدنا، وجزاكم الله خيراً.
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن فاته شيء من الصلاة مع الإمام أتم ما فاته بعدما يسلم الإمام، وما أدركه المسبوق مع إمامه يعتبر أول صلاته، ويكمل الصلاة كما لو كان يصلي منفرداً، فإذا أدرك مع الإمام ركعتين، أكمل بقية الركعتين بقراءة الفاتحة فقط، لأنهما الثالثة والرابعة بالنسبة له، وهكذا لقوله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" (متفق عليه). فالمسبوق يدخل مع الإمام في الصلاة كيفما وجده، فإذا انتهت صلاة الإمام يقوم المسبوق لإتمام صلاته. ولفظ الحديث: "فأتموا" دليل على أن ما صلاه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته. وأن ما يقوم بقضائه بعد سلام الإمام هو آخر صلاته، فإذا أدرك من صلاة العشاء ركعتين مع الإمام أتى بركعتين يقرأ فيهما بالفاتحة فقط، ومثلها الظهر والعصر، وإذا أدرك من المغرب ركعة واحدة مع الإمام أتى بركعتين يقرأ في أولاهما الفاتحة وسورة ويجلس بعدها، ويقرأ في الثانية الفاتحة فقط، ومن أدرك ركعة واحدة من العشاء أو الظهر أو العصر مع الإمام قضى ثلاث ركعات يقرأ في أولاها بالفاتحة وسورة ويجلس بعدها ويقرأ في الثانية والثالثة بالفاتحة فقط ولا يجلس بينهما، وهو مذهب الجمهور وهو الموافق للأدلة الصحيحة
السؤال:
شخص أدرك مع الإمام الركعتين الأخيرتين من صلاة العصر بعد انتهاء التشهد الأوسط وقيام الإمام للركعتين الأخيرتين كيف يكمل صلاته؟
الإجابة: إذا سلم إمامه يقوم ليأتي بركعتين وتكون الركعتان الأخيرتان اللتان يقضيهما هما آخر صلاته وأولها ما أدرك مع الإمام فالركعتان اللتان أدركهما مع الإمام هما أول صلاته فإذا تيسر أن يقرأ مع الفاتحة زيادة إذا كان الإمام أطال الوقوف فهو مشروع؛ لأنهما أول صلاته والقاعدة أن ما أدرك المسبوق مع الإمام هو أول صلاته وما يقضيه هو آخر صلاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» [1] فالإتمام يكون هو لقضاء الركعتين اللتين يقضيهما من فاتته الركعتان الأوليان، تكونان هما آخر صلاته. [1] أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب قول الرجل فاتتنا الصلاة برقم 635، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، برقم 602.
ويتساوى في هذا الرجال والنساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم"إنما النساء شقائق الرجال"
السؤال: في بعض الأحيان أدرك صلاة الجماعة في المسجد، لكن تلزمني في بعض الأحيان ركعتين في الظهر مثلاً أو المغرب، أرجو منكم أن توضحوا لي كيفية صلاة هاتين الركعتين، لأن الآراء قد اختلفت وتعددت في بلدنا، وجزاكم الله خيراً.
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن فاته شيء من الصلاة مع الإمام أتم ما فاته بعدما يسلم الإمام، وما أدركه المسبوق مع إمامه يعتبر أول صلاته، ويكمل الصلاة كما لو كان يصلي منفرداً، فإذا أدرك مع الإمام ركعتين، أكمل بقية الركعتين بقراءة الفاتحة فقط، لأنهما الثالثة والرابعة بالنسبة له، وهكذا لقوله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" (متفق عليه). فالمسبوق يدخل مع الإمام في الصلاة كيفما وجده، فإذا انتهت صلاة الإمام يقوم المسبوق لإتمام صلاته. ولفظ الحديث: "فأتموا" دليل على أن ما صلاه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته. وأن ما يقوم بقضائه بعد سلام الإمام هو آخر صلاته، فإذا أدرك من صلاة العشاء ركعتين مع الإمام أتى بركعتين يقرأ فيهما بالفاتحة فقط، ومثلها الظهر والعصر، وإذا أدرك من المغرب ركعة واحدة مع الإمام أتى بركعتين يقرأ في أولاهما الفاتحة وسورة ويجلس بعدها، ويقرأ في الثانية الفاتحة فقط، ومن أدرك ركعة واحدة من العشاء أو الظهر أو العصر مع الإمام قضى ثلاث ركعات يقرأ في أولاها بالفاتحة وسورة ويجلس بعدها ويقرأ في الثانية والثالثة بالفاتحة فقط ولا يجلس بينهما، وهو مذهب الجمهور وهو الموافق للأدلة الصحيحة
السؤال:
شخص أدرك مع الإمام الركعتين الأخيرتين من صلاة العصر بعد انتهاء التشهد الأوسط وقيام الإمام للركعتين الأخيرتين كيف يكمل صلاته؟
الإجابة: إذا سلم إمامه يقوم ليأتي بركعتين وتكون الركعتان الأخيرتان اللتان يقضيهما هما آخر صلاته وأولها ما أدرك مع الإمام فالركعتان اللتان أدركهما مع الإمام هما أول صلاته فإذا تيسر أن يقرأ مع الفاتحة زيادة إذا كان الإمام أطال الوقوف فهو مشروع؛ لأنهما أول صلاته والقاعدة أن ما أدرك المسبوق مع الإمام هو أول صلاته وما يقضيه هو آخر صلاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» [1] فالإتمام يكون هو لقضاء الركعتين اللتين يقضيهما من فاتته الركعتان الأوليان، تكونان هما آخر صلاته. [1] أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب قول الرجل فاتتنا الصلاة برقم 635، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، برقم 602.
ويتساوى في هذا الرجال والنساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم"إنما النساء شقائق الرجال"