بسم الله الرحمن الرحيم
يجوز له السِّواك كامل النّهار،
والمراد أنّه مستحبّ عند المقتضى الشّرعي كالوضوء، لما رواه مالك في الموطأ أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: “لولا أن أشُقّ على أمّتي لأمرتهم بالسِّواك مع كلّ وضوء”، قالوا: والحديث لم يخص صائمًا من غيره.
يجوز للصّائم المضمضة لعطش أو حرّ.
يجوز له الإصباح على جنابة
، لما رواه مالك في الموطأ عن عائشة وأمّ سلمة زوجي النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّهما قالتا: كان صلّى الله عليه وسلّم يصبح جنبًا من جماع غير احتلام في رمضان ثمّ يصوم”. وقوله تعالى:{فالئن باشِروهنّ وابْتَغُوا ما كتب الله لكم وكُلوا واشربُوا حتّى يتبيَّن لكم الخيطُ الأبيضُ من الخيط الأسود من الفجر}.
ووجه الاستدلال أنّه تعالى أباح الوطء إلى تبيين الفجر، ومن فعل هذا لم يكن اغتساله إلا بعد الفجر، ولولا ذلك لوجب الإمساك قبل الفجر للغسل.
يجوز الفطر بسبب السفر،
والمراد بالجواز هنا الكراهية، أي أنّ الصّوم فيه مندوب والفطر فيه مكروه.
يجوز الفطر بسبب المرض إن خاف المريض بالصّوم زيادة المرض، أو تفاديه، أو وجود جهد ومشقّة، بخلاف الصّحيح، فالمشقّة لا تسقط عنه الصّوم، ودليل جواز الفطر عند المرض قوله تعالى: {فمَن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدّة من أيّام أُخَر}.
يجوز الفطر بسبب الحمل والرضاع إن خافتا على ولديهما المرض أو زيادته، أو أن يجدا جهدًا أو مشقّة، ويجب عليهما الفطر إن خافتا بالصّوم على ولديهما هلاكًا، أو ضررًا شديدًا، أمّا خوفهما على أنفسهما فهو داخل في المرض.
يجوز الفطر بسبب الهرم، فالشّيخ الكبير الّذي لا يطيق الصّيام، حكمه حكم المريض في جواز الإفطار، إن خاف بالصّوم حدوث مرض أو وجود جهد ومشقّة، وكذلك في وجوب الإفطار إن خاف به هلاكًا، ويستحبّ له الإطعام، كما يستحبّ الإطعام للمريض الّذي لا يُرجى بُرؤه.