تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :
1 - باب: قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} /النساء: 59/. 6718 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله، عن يونس، عن الزُهري: أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني). [ر:2797] 6719 - حدثنا إسماعيل: حدثني مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته). [ر:853] 2 - باب: الأمراء من قريش. 6720 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزُهري قال: كان محمد بن جبير ابن مطعم يحدث: أنه بلغ معاوية، وهم عنده في وفد من قريش: أن عبد الله بن عمرو يحدِّث: أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب، فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أمَّا بعد فإنه بلغني أن رجالاً منكم يحدِّثون أحاديث ليست في كتاب الله، ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولئك جهَّالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن هذا الأمر في قريش، لا يعاديهم أحد إلا كبَّه الله في النار على وجهه، ما أقاموا الدين). تابعه نعيم، عن ابن المبارك، عن معمر، عن الزُهري، عن محمد بن جبير. [ر:3309] 6721 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا عاصم بن محمد: سمعت أبي يقول: قال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان). [ر:3310] 3 - باب: أجر من قضى بالحكمة. لقوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون} /المائدة: 47/. 6722 - حدثنا شهاب بن عبَّاد: حدثنا إبراهيم بن حميد، عن إسماعيل، عن قيس، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً، فسلطه على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة، فهو يقضي بها ويعلِّمها). [ر:73] 4 - باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. 6723 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن أبي التيَّاح، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة). [ر:661] 6724 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حمَّاد، عن الجعد، عن أبي رجاء، عن ابن عباس يرويه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت، إلا مات ميتة جاهلية). [ر:6645] 6725 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله: حدثني نافع، عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة). [ر:2796] 6726 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش: حدثنا سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريَّة، وأمَّر عليهم رجلاً من الأنصار، وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم، وقال: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى، قال: قد عزمت عليكم لما جمعتم حطباً وأوقدتم ناراً، ثم دخلتم فيها. فجمعوا حطباً، فأوقدوا، فلما همُّوا بالدخول، فقام ينظر بعضهم إلى بعض، قال بعضهم: إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فراراً من النار، أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار، وسكن غضبه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (لو دخلوها ما خرجوا منها أبداً، إنما الطاعة في المعروف). [ر:4085] 5 - باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها. 6727 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا جرير بن حازم، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: (يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكِلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها، فكفِّر عن يمينك وأت الذي هو خير). [ر:6248] 6 - باب: من سأل الإمارة وُكِل إليها. 6728 - حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا يونس، عن الحسن قال: حدثني عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإن أعطيتها عن مسألة وُكِلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها، فأت الذي هو خير، وكفِّر عن يمينك). [ر:6248] 7 - باب: ما يُكره من الحرص على الإمارة. 6729 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة). وقال محمد بن بشار: حدثنا عبد الله بن حمران: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن سعيد المقبري، عن عمر بن الحكم، عن أبي هريرة، قوله. 6730 - حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي، فقال أحد الرجلين: أمِّرنا يا رسول الله، وقال الآخر مثله، فقال: (إنا لا نولِّي هذا من سأله، ولا من حرص عليه). [ر:2142] 8 - باب: من استرعي رعية فلم ينصح. 6731/6732 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا أبو الأشهب، عن الحسن: أن عبيد الله بن زياد، عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل: إني محدِّثك حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ما من عبد يسترعيه الله رعية، فلم يحطها بنصحه، إلا لم يجد رائحة الجنة). (6732) - حدثنا إسحق بن منصور: أخبرنا حسين الجعفي قال: زائدة ذكره عن هشام، عن الحسن قال: أتينا معقل بن يسار نعوده، فدخل علينا عبيد الله، فقال له معقل: أحدِّثك حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (ما من وال يلي رعيَّة من المسلمين، فيموت وهو غاش لهم، إلا حرَّم الله عليه الجنة). 9 - باب: من شاقَّ شقَّ الله عليه. 6733 - حدثنا إسحق الواسطي: حدثنا خالد، عن الجريري، عن طريف أبي تميمة قال: شهدت صفوان وجندباً وأصحابه وهو يوصيهم، فقالوا: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً؟ قال: سمعته يقول: (من سمَّع سمَّع الله به يوم القيامة، قال: ومن شاقَّ شقَّ الله عليه يوم القيامة). فقالوا: أوصنا. فقال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيِّباً فليفعل، ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كفٍّ من دم أهراقه فليفعل. قلت لأبي عبد الله: من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جندب؟ قال: نعم جندب. [ر:6134] 10 - باب: القضاء والفتيا في الطريق. وقضى يحيى بن يعمر في الطريق. وقضى الشعبي على باب داره. 6734 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد، فلقينا رجل عند سدَّة المسجد، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أعددت لها). فكأن الرجل استكان، ثم قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله، قال: (أنت مع من أحببت). [ر:3485] 11 - باب: ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بوَّاب. 6735 - حدثنا إسحق بن منصور: أخبرنا عبد الصمد: حدثنا شعبة: حدثنا ثابت البناني، عن أنس بن مالك: يقول لامرأة من أهله: تعرفين فلانة؟ قالت: نعم، قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قبر، فقال: (اتقي الله واصبري). فقالت: إليك عني، فإنك خلو من مصيبتي. قال: فجاوزها ومضى، فمر بها رجل فقال: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما عرفته، قال: إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بواباً، فقالت: يا رسول الله، والله ما عرفتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الصبر عند أول صدمة). [ر:1194] 12 - باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه، دون الإمام الذي فوقه. 6736 - حدثنا محمد بن خالد الذهلي: حدثنا الأنصاري محمد: حدثنا أبي، عن ثمامة، عن أنس: أن قيس بن سعد: كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بمنزلة صاحب الشرط من الأمير. 6737/6738 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن قرَّة بن خالد: حدثني حميد بن هلال: حدثنا أبو بردة، عن أبي موسى: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأتبعه بمعاذ. (6738) - حدثني عبد الله بن الصبَّاح: حدثنا محبوب بن الحسن: حدثنا خالد، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى: أن رجلاً أسلم ثم تهوَّد، فأتى معاذ بن جبل وهو عند أبي موسى، فقال: ما لهذا؟ قال: أسلم ثم تهوَّد، قال: لا أجلس حتى أقتله، قضاء الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. [ر:2142] 13 - باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان. 6739 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا عبد الملك بن عمير: سمعت عبد الرحمن ابن أبي بكرة قال: كتب أبو بكرة إلى ابنه، وكان بسجستان، بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يقضينَّ حكم بين اثنين وهو غضبان). 6740 - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة، من أجل فلان مما يطيل بنا فيها، قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قطُّ أشد غضباً في موعظة منه يومئذ، ثم قال: (أيها الناس، إن منكم منفِّرين، فأيُّكم ما صلَّى بالناس فليوجز، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة). [ر:90] 6741 - حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني: حدثنا حسان بن إبراهيم: حدثنا يونس: قال محمد: أخبرني سالم: أن عبد الله بن عمر أخبره: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيَّظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: (ليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها). [ر:4625] 14 - باب: من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس، إذا لم يخف الظنون والتهمة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف). [ر:2097] وذلك إذا كان أمراً مشهوراً. 6742 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزُهري: حدثني عروة: أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحبَّ إلي أن يذلوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحبَّ إلي أن يعزُّوا من أهل خبائك. ثم قالت: إن أبا سفيان رجل مسِّيك، فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لها: (لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف). [ر:2097] 15 - باب: الشهادة على الخط المختوم، وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه، وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي. وقال بعض الناس: كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود، ثم قال: إن كان القتل خطأ فهو جائز، لأن هذا مال بزعمه، وإنما صار مالاً بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد واحد. وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود. وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كُسرت. وقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم. وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي. ويروى عن ابن عمر نحوه. وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي: شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة، وإياس بن معاوية، والحسن، وثمامة بن عبد الله بن أنس، وبلال بن أبي بردة، وعبد الله بن بريدة الأسلمي، وعامر بن عبدة، وعبَّاد بن منصور، يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود، فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب: إنه زور، قيل له: اذهب فالتمس المخرج من ذلك. وأول من سأل على كتاب القاضي البيِّنة ابن أبي ليلى وسوَّار بن عبد الله. وقال لنا أبو نعيم: حدثنا عبيد الله بن محرز: جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة، وأقمت عنده البيِّنة: أنَّ لي عند فلان كذا وكذا، وهو بالكوفة، وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه. وكره الحسن وأبو قلابة: أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها، لأنه لا يدري لعل فيها جَوراً. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر: (إما أن تدوا صاحبكم، وإما أن تؤذنوا بحرب). [ر:6769] وقال الزُهري، في الشهادة على المرأة من وراء الستر: إن عرفتها فاشهد، وإلا فلا تشهد. 6743 - حدثني محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة، عن أنس بن مالك قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم، قالوا: إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا مختوماً، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتماً من فضة، كأني أنظر إلى وبيصه، ونقشه: محمد رسول الله. [ر:65] 16 - باب: متى يستوجب الرجل القضاء. وقال الحسن: أخذ الله على الحكام أن لا يتبعوا الهوى، ولا يخشوا الناس، ولا يشتروا بآياته ثمناً قليلاً، ثم قرأ: {يا داود إنَّا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحقِّ ولا تتَّبع الهوى فيُضلَّك عن سبيل الله إن الذين يضلُّون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب} /ص: 26/. وقرأ: {إنَّا أنزلنا التوارة فيها هدى ونور يحكم بها النبيُّون الذين أسلموا للذين هادوا والرَّبَّانيُّون والأحبار بما استُحفظوا - استُودعوا - من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} /المائدة: 44/. وقرأ: {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنَّا لحكمهم شاهدين. ففهَّمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً} /الأنبياء: 78 - 79/. فحمد سليمان ولم يلم داود، ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا، فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. وقال مزاحم بن زفر: قال لنا عمر بن عبد العزيز: خمس إذا أخطأ القاضي منهنَّ خطَّة، كانت فيه وصمة: أن يكون فهماً، حليماً، عفيفاً، صليباً، عالماً سؤولاً عن العلم. 17 - باب: رزق الحكام والعاملين علي