السلام عليكم
الاحتكار في التعريف العام هو حبس الشيء عن العرض وقت الرخص، وبيعه وقت الغلاء في السوق، وعند اشتداد الحاجة إليه.
وآثار
الاحتكار ليست وليدة اليوم أو الأمس بل يلمسها الناس في كل زمان ومكان،
وأشد أنواع الاحتكار تأثيرًا على المواطن هو احتكار القوت اليومي له، وقد
قال - صلى الله عليه وسلم: "من احتكر على المسلمين طعامًا ضربه الله
بالجذام أو الإفلاس".
ويعرف فقهاء الإسلام الاحتكار على أنه "شراء السلع
وجمعها من الأسواق وقت قلتها لبيعها طلبًا للربح عند شدة الحاجة
إليها"وبناءً على ذلك فليس من الاحتكار:
- ادخار الفلاح والمستورد الذي يستورد السلعة ولايشتريها من السوق.
- شراء السلعة وقت الرخص وادخارها.
- شراء السلعة وقت غلائها لتباع في حينها.
-
وقد اتفق العلماء على منع الاحتكار في طعاما لقوت، واختلفوا في هل يمنع
احتكار غير القوت من السلع الأخرى كاللباس والأثاثو المعدات وغيرها من
كماليات الطعام كالمكسرات والحلويات والفواكه، فمنع الإمام مالكا لاحتكار
في السلع كلها لعموم حديث النبي - صلى الله عليه وسلم: "لا يحتكر إلاخاطئ"،
في حين جوّز الشافعي وغيره الاحتكار في غير القوت.
ومن استعراض النظرية الاقتصادية والفكر الإسلام يفي مسألة الاحتكار نجد الفروق الآتية بين كل منهما: 1 - أن الاحتكار في النظرية الاقتصادية يرتبط بالمنتج وتكاليف الإنتاج.
2
- الاحتكار في الفكر الإسلامي يرتبط بالمضاربة على السلع وقت الأزمات أي
في أوقات انخفاض العرض الكلِّي وزيادة الطلب، وهي الفترات التي تتسم
بارتفاع الأسعار.
ومن ذلك أنا المحتكر في النظرية الاقتصادية هو المنتج،
والمحتكر في الفكر الإسلامي هو المضارب،حيث يستثنى من ذلك المنتج الذي
ينتج السلعة بنفسه والجالب الذي يجلبها من الخارج إلى السوق، فقد ورد في
الموطأ عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه - أنه قال" لا حكرة في سوقنا، لا
يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا
فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كيره في الشتاء والصيف فذلك
ضيف عمر فليبع كيف شاء وليمسك كيف شاء"، وهو أمر له أكثر من أصل في
الشريعة، فالإسلام يشجع المرء على الكسب بيده، ويشجع على الإنتاج والضرب في
الأرض طلبًا للرزق، وينهى - فينفس الوقت - عن استغلال حاجات الآخرين،
وبيعهم حاجاتهم بأكثر من قيمتها المعروفة،وهو ما يسمى في الفقه "بيع
المضطر" الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
ويقول الفقهاء: إن من
احتكر سلعة على الوجه الممنوع يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى، ويخرج
السلعة إلى السوق ويبيعها لأهلا لحاجة إليها بالسعر الذي اشتراها به ولا
يزيد عليه شيئا؛ لأنه منع الناس منها بشرائها من غير وجه حق، فيجب أن
يمكنهم منها بالسعر الذي كانوا يشترونها به لو لميتعدَّ عليها.
كما يعطي
الفقهاء أيضًا المبرر لتدخل السلطة فيحال امتناع المحتكر عن ذلك "فإن لم
يفعل ذلك بنفسه أجبر عليه، وأخذت السلعة منهل يشترك الناس فيها، ولا يعطى
إلا رأس ماله الذي اشتراها به".
ورغم الفرق بين مفهوم الاحتكار في النظرية الاقتصادية والفكر الإسلامي، إلا أنه يمكننا القول بأن المحتكر هو كل من يستطيع ممارسة:
1 - التحكم في السعر زيادة أو تخفيضًا.
2 - سياسة تميز الأسعار Price Discrimination
3 - التقييد أو التأثير على حرية الدخول والخروج من وإلى السوق.
سواء
كان منتجًا أم مضاربًا أم حتى من الأصحابالسلطة الإدارية، كما أن موضوع
الاحتكار يخضع لاعتبارات عديدة منها تطور العلاقات الاقتصادية والتطور
التكنولوجي وحقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، ومن المصالح المرسلة
في الفقه الإسلامي وهو مادة دسمة للأخذ والرد والنقاش يمكن معه االوصول إلى
تصور معين لكل حالة من حالات الاحتكار، حيث تعتمد مقاومة الاحتكار على
الآثار السلبية لكل حالة من هذه الحالات.
صور الاحتكار:للاحتكار العديد من الصور منها:
1- احتكار القلة: وفيه يحتكر عدد قليل من المنتجين أو البائعين إنتاج سلعة معينة بحيث يمكنهم التأثير في ارتفاع ثمنها.
2-
الاحتكار التبادلي: وفيه يحتكر منتج أو بائع سلعة معينة ويكون لها مشترٍ
واحد يحتكر شراءها، وهنا يتوقف ثمنها على المساومة المتبادلة بين هذا
البائع وهذا المشتري.
3- الاحتكار الكامل: وفيه يقوم شخص واحد باحتكار إنتاج سلعة ما وبيعها ولا يوجد لهذه السلعة بديل في الداخل أو الخارج.
4-
احتكار الدولة: وفيه تسيطر دولة على إنتاج وبيع سلعة معينة، وقد تلجأ إليه
لخفض الإنتاج أو للتخلص بطريقة سيئة من جزء منه، وذلك لرفع السعر والتحكم
في العرض.
أخطار الاحتكار:
ومع
تعدد النظم الاقتصادية في العالم تتعدد نظم الاحتكار ففي النظام الاشتراكي
تمارس الدولة الاحتكار، وفي النظام الرأسمالي يمارس الأفراد الاحتكار.
والنتيجة في الحالتين واحدة وهي ظهور العديد من الأخطار سواء على الفرد أو الدولة ومن ذلك:
1- أن الاحتكار يؤدي إلى قتل روح المنافسة الشريفة بين الأفراد والدول والتي هي السبيل إلى إتقان العمل وتحسين مستوى الإنتاج.
2-
أن الاحتكار قد يدفع القائم به إلى تبديد جزء من الموارد والتخلص منها إما
حرقًا أو رميًا في البحر أو غير ذلك خوفًا من انخفاض الأسعار في السوق
العالمية.
3- أن الاحتكار يكون سببًا في انتشار الحقد والكراهية بين الأفراد مما يساعد على تفكك المجتمع وانهيار العلاقات بين أفراده.
4-
أن الاحتكار يترتب عليه العديد من الأمراض الاقتصادية والاجتماعية، مثل
البطالة والتضخم والكساد والرشوة والمحسوبية والنفاق والسرقة والغش.
محاربة الإسلام للاحتكار:
وأمام
هذه الأخطار نرى التشريع يعلن الحرب على الاحتكار والمحتكرين، أولئك الذين
يدفعهم حرصهم على المال، والحصول عليه، إلى المتاجرة في أقوات الناس
وضرورياتهم، قال (: (من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين، فهو
خاطئ) [أحمد].
وقال (: (من احتكر على المسلمين طعامهم؛ ضربه الله بالجذام والإفلاس) [ابن ماجه].
وقال (: (لا يحتكر إلا خاطئ) [أحمد ومسلم وأبو داود].
وقال (: (من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقًا على الله أن يعقده بِعُظْم من النار يوم القيامة) [أحمد].
العوامل التي تؤدي إلى ظاهرة الاحتكار:
1- شراء أو إنتاج سلعة أو خدمة -من غير حاجة تدفع إلى الشراء- يحتاج إليها الأفراد لمنعهم من شرائها أو إنتاجها.
2- تخزين السلعة بشرط أن يكون التخزين بقدر يزيد عن حاجة الفرد وأهله سنة كاملة.
3- انتظار الغلاء وتحقيق الأرباح الكبيرة لشدة حاجة الناس إلى السلعة وندرتها في السوق.
4- أن يكون في التخزين ضرر على الأفراد وسبيل إلى العديد من المفاسد كالسوق السوداء.
وسائل معالجة الاحتكار:لم
يترك الإسلام هذا الخطر ليدمر المجتمع وينشر فيه الفساد فوضع العديد من
الوسائل التي تعالج هذا المرض إذا ظهر وانتشر في المجتمع. ومن أهم هذه
الوسائل:
1- قيام ولي الأمر أو الحاكم بإنذار المحتكرين لبيع السلع التي
يحتجزونها بأثمان معتدلة فإذا رفضوا تنفيذ الأمر يجوز لولي الأمر مصادرة
هذه السلع وبيعها على المحتكر، وذلك لإزالة الضيق ورفع الظلم عن الأفراد
الذين هم أمانة في عنق الحاكم.
2- قيام الدولة بتوفير السلع الضرورية
التي أصبحت نادرة في السوق نتيجة احتكار بعض الناس لها، فترفع الدولة
الإنتاج ليزيد المعروض من هذه السلع فينخفض الثمن، فيخسر المحتكرون،
ويفشلون فيما كانوا يسعون إليه.
3- تشجيع التجارة والتبادل مع الدول الأخرى لزيادة المعروض من السلع النادرة.
4-
التسعير، فتقوم الدولة بتحديد ثمن معلوم للسلع بحيث لا يظلم البائع أو
المشتري مع أخذ مشورة أهل الخبرة والعدل ويجب ألا تلجأ الدولة إلى التسعير
إلا بعد استخدامها كل الطرق السابقة؛ لأن التسعير قد يترتب عليه ظلم، إضافة
إلى أن فيه قيدًا على حرية الأفراد في التعامل.
فقد غلت الأسعار في عهد
رسول الله ( فقالوا: سَعِّرْ لنا. قال: (إن الله هو القابض الباسط الرازق
المسعِّر، وإني لأرجو أن ألقى الله -عز وجل- وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة
ظلمتها إليه في دم ولا مال) [الترمذي وأبو داود وابن ماجه].
فالتسعير من
غير ضرورة توجب وجوده مظلمة.. ولأن الاحتكار نوع من التلاعب بالأسعار
واستغلال حاجة المحتاجين، فالمصلحة المتعلقة بمجموع المستهلكين تقتضي تدخل
الدولة بالتسعير، كعقوبة على هؤلاء المستغلين الجشعين. هكذا جاء الإسلام
بشريعته الخالدة داعيًا إلى الخير والعدل والتسامح ومحاربًا لكل ما هو فاسد
ويضر بالفرد والمجتمع.
الاحتكار في التعريف العام هو حبس الشيء عن العرض وقت الرخص، وبيعه وقت الغلاء في السوق، وعند اشتداد الحاجة إليه.
وآثار
الاحتكار ليست وليدة اليوم أو الأمس بل يلمسها الناس في كل زمان ومكان،
وأشد أنواع الاحتكار تأثيرًا على المواطن هو احتكار القوت اليومي له، وقد
قال - صلى الله عليه وسلم: "من احتكر على المسلمين طعامًا ضربه الله
بالجذام أو الإفلاس".
ويعرف فقهاء الإسلام الاحتكار على أنه "شراء السلع
وجمعها من الأسواق وقت قلتها لبيعها طلبًا للربح عند شدة الحاجة
إليها"وبناءً على ذلك فليس من الاحتكار:
- ادخار الفلاح والمستورد الذي يستورد السلعة ولايشتريها من السوق.
- شراء السلعة وقت الرخص وادخارها.
- شراء السلعة وقت غلائها لتباع في حينها.
-
وقد اتفق العلماء على منع الاحتكار في طعاما لقوت، واختلفوا في هل يمنع
احتكار غير القوت من السلع الأخرى كاللباس والأثاثو المعدات وغيرها من
كماليات الطعام كالمكسرات والحلويات والفواكه، فمنع الإمام مالكا لاحتكار
في السلع كلها لعموم حديث النبي - صلى الله عليه وسلم: "لا يحتكر إلاخاطئ"،
في حين جوّز الشافعي وغيره الاحتكار في غير القوت.
ومن استعراض النظرية الاقتصادية والفكر الإسلام يفي مسألة الاحتكار نجد الفروق الآتية بين كل منهما: 1 - أن الاحتكار في النظرية الاقتصادية يرتبط بالمنتج وتكاليف الإنتاج.
2
- الاحتكار في الفكر الإسلامي يرتبط بالمضاربة على السلع وقت الأزمات أي
في أوقات انخفاض العرض الكلِّي وزيادة الطلب، وهي الفترات التي تتسم
بارتفاع الأسعار.
ومن ذلك أنا المحتكر في النظرية الاقتصادية هو المنتج،
والمحتكر في الفكر الإسلامي هو المضارب،حيث يستثنى من ذلك المنتج الذي
ينتج السلعة بنفسه والجالب الذي يجلبها من الخارج إلى السوق، فقد ورد في
الموطأ عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه - أنه قال" لا حكرة في سوقنا، لا
يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا
فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كيره في الشتاء والصيف فذلك
ضيف عمر فليبع كيف شاء وليمسك كيف شاء"، وهو أمر له أكثر من أصل في
الشريعة، فالإسلام يشجع المرء على الكسب بيده، ويشجع على الإنتاج والضرب في
الأرض طلبًا للرزق، وينهى - فينفس الوقت - عن استغلال حاجات الآخرين،
وبيعهم حاجاتهم بأكثر من قيمتها المعروفة،وهو ما يسمى في الفقه "بيع
المضطر" الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
ويقول الفقهاء: إن من
احتكر سلعة على الوجه الممنوع يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى، ويخرج
السلعة إلى السوق ويبيعها لأهلا لحاجة إليها بالسعر الذي اشتراها به ولا
يزيد عليه شيئا؛ لأنه منع الناس منها بشرائها من غير وجه حق، فيجب أن
يمكنهم منها بالسعر الذي كانوا يشترونها به لو لميتعدَّ عليها.
كما يعطي
الفقهاء أيضًا المبرر لتدخل السلطة فيحال امتناع المحتكر عن ذلك "فإن لم
يفعل ذلك بنفسه أجبر عليه، وأخذت السلعة منهل يشترك الناس فيها، ولا يعطى
إلا رأس ماله الذي اشتراها به".
ورغم الفرق بين مفهوم الاحتكار في النظرية الاقتصادية والفكر الإسلامي، إلا أنه يمكننا القول بأن المحتكر هو كل من يستطيع ممارسة:
1 - التحكم في السعر زيادة أو تخفيضًا.
2 - سياسة تميز الأسعار Price Discrimination
3 - التقييد أو التأثير على حرية الدخول والخروج من وإلى السوق.
سواء
كان منتجًا أم مضاربًا أم حتى من الأصحابالسلطة الإدارية، كما أن موضوع
الاحتكار يخضع لاعتبارات عديدة منها تطور العلاقات الاقتصادية والتطور
التكنولوجي وحقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، ومن المصالح المرسلة
في الفقه الإسلامي وهو مادة دسمة للأخذ والرد والنقاش يمكن معه االوصول إلى
تصور معين لكل حالة من حالات الاحتكار، حيث تعتمد مقاومة الاحتكار على
الآثار السلبية لكل حالة من هذه الحالات.
صور الاحتكار:للاحتكار العديد من الصور منها:
1- احتكار القلة: وفيه يحتكر عدد قليل من المنتجين أو البائعين إنتاج سلعة معينة بحيث يمكنهم التأثير في ارتفاع ثمنها.
2-
الاحتكار التبادلي: وفيه يحتكر منتج أو بائع سلعة معينة ويكون لها مشترٍ
واحد يحتكر شراءها، وهنا يتوقف ثمنها على المساومة المتبادلة بين هذا
البائع وهذا المشتري.
3- الاحتكار الكامل: وفيه يقوم شخص واحد باحتكار إنتاج سلعة ما وبيعها ولا يوجد لهذه السلعة بديل في الداخل أو الخارج.
4-
احتكار الدولة: وفيه تسيطر دولة على إنتاج وبيع سلعة معينة، وقد تلجأ إليه
لخفض الإنتاج أو للتخلص بطريقة سيئة من جزء منه، وذلك لرفع السعر والتحكم
في العرض.
أخطار الاحتكار:
ومع
تعدد النظم الاقتصادية في العالم تتعدد نظم الاحتكار ففي النظام الاشتراكي
تمارس الدولة الاحتكار، وفي النظام الرأسمالي يمارس الأفراد الاحتكار.
والنتيجة في الحالتين واحدة وهي ظهور العديد من الأخطار سواء على الفرد أو الدولة ومن ذلك:
1- أن الاحتكار يؤدي إلى قتل روح المنافسة الشريفة بين الأفراد والدول والتي هي السبيل إلى إتقان العمل وتحسين مستوى الإنتاج.
2-
أن الاحتكار قد يدفع القائم به إلى تبديد جزء من الموارد والتخلص منها إما
حرقًا أو رميًا في البحر أو غير ذلك خوفًا من انخفاض الأسعار في السوق
العالمية.
3- أن الاحتكار يكون سببًا في انتشار الحقد والكراهية بين الأفراد مما يساعد على تفكك المجتمع وانهيار العلاقات بين أفراده.
4-
أن الاحتكار يترتب عليه العديد من الأمراض الاقتصادية والاجتماعية، مثل
البطالة والتضخم والكساد والرشوة والمحسوبية والنفاق والسرقة والغش.
محاربة الإسلام للاحتكار:
وأمام
هذه الأخطار نرى التشريع يعلن الحرب على الاحتكار والمحتكرين، أولئك الذين
يدفعهم حرصهم على المال، والحصول عليه، إلى المتاجرة في أقوات الناس
وضرورياتهم، قال (: (من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين، فهو
خاطئ) [أحمد].
وقال (: (من احتكر على المسلمين طعامهم؛ ضربه الله بالجذام والإفلاس) [ابن ماجه].
وقال (: (لا يحتكر إلا خاطئ) [أحمد ومسلم وأبو داود].
وقال (: (من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقًا على الله أن يعقده بِعُظْم من النار يوم القيامة) [أحمد].
العوامل التي تؤدي إلى ظاهرة الاحتكار:
1- شراء أو إنتاج سلعة أو خدمة -من غير حاجة تدفع إلى الشراء- يحتاج إليها الأفراد لمنعهم من شرائها أو إنتاجها.
2- تخزين السلعة بشرط أن يكون التخزين بقدر يزيد عن حاجة الفرد وأهله سنة كاملة.
3- انتظار الغلاء وتحقيق الأرباح الكبيرة لشدة حاجة الناس إلى السلعة وندرتها في السوق.
4- أن يكون في التخزين ضرر على الأفراد وسبيل إلى العديد من المفاسد كالسوق السوداء.
وسائل معالجة الاحتكار:لم
يترك الإسلام هذا الخطر ليدمر المجتمع وينشر فيه الفساد فوضع العديد من
الوسائل التي تعالج هذا المرض إذا ظهر وانتشر في المجتمع. ومن أهم هذه
الوسائل:
1- قيام ولي الأمر أو الحاكم بإنذار المحتكرين لبيع السلع التي
يحتجزونها بأثمان معتدلة فإذا رفضوا تنفيذ الأمر يجوز لولي الأمر مصادرة
هذه السلع وبيعها على المحتكر، وذلك لإزالة الضيق ورفع الظلم عن الأفراد
الذين هم أمانة في عنق الحاكم.
2- قيام الدولة بتوفير السلع الضرورية
التي أصبحت نادرة في السوق نتيجة احتكار بعض الناس لها، فترفع الدولة
الإنتاج ليزيد المعروض من هذه السلع فينخفض الثمن، فيخسر المحتكرون،
ويفشلون فيما كانوا يسعون إليه.
3- تشجيع التجارة والتبادل مع الدول الأخرى لزيادة المعروض من السلع النادرة.
4-
التسعير، فتقوم الدولة بتحديد ثمن معلوم للسلع بحيث لا يظلم البائع أو
المشتري مع أخذ مشورة أهل الخبرة والعدل ويجب ألا تلجأ الدولة إلى التسعير
إلا بعد استخدامها كل الطرق السابقة؛ لأن التسعير قد يترتب عليه ظلم، إضافة
إلى أن فيه قيدًا على حرية الأفراد في التعامل.
فقد غلت الأسعار في عهد
رسول الله ( فقالوا: سَعِّرْ لنا. قال: (إن الله هو القابض الباسط الرازق
المسعِّر، وإني لأرجو أن ألقى الله -عز وجل- وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة
ظلمتها إليه في دم ولا مال) [الترمذي وأبو داود وابن ماجه].
فالتسعير من
غير ضرورة توجب وجوده مظلمة.. ولأن الاحتكار نوع من التلاعب بالأسعار
واستغلال حاجة المحتاجين، فالمصلحة المتعلقة بمجموع المستهلكين تقتضي تدخل
الدولة بالتسعير، كعقوبة على هؤلاء المستغلين الجشعين. هكذا جاء الإسلام
بشريعته الخالدة داعيًا إلى الخير والعدل والتسامح ومحاربًا لكل ما هو فاسد
ويضر بالفرد والمجتمع.