تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :
الحمدلله .
في المسألة تفصيل :
إذا كان النظر لشهوة وريبة مُنعت منه المرأة بل يحرم عليها ، وأُمِـرت
بغضِّ بصرها ، لقوله تعالى {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ
أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} فغض البصر سبب وسبيل لحفظ الفرج
.
وأما إذا كان مُجرّد نظر من غير ريبة ولا شهوة ، فإنه لا يحرم ، ولكن لا
يجوز للمرأة أن تتمادى فيه خشية أن يجرّ إلى محذور . ويدلّ على هذا فعله
صلى الله عليه على آله وسلم وإقراره . روى البخاري ومسلم عن عائشة – رضي
الله عنها – قالت : ""رأيتُ النبَّي صلى الله عليه على آله وسلم يُسترني
بِرِدِائِه ، وأنا أنظر إلى الحبشةَ يلعبون في المسجد حتى أكونَ أنا الذي
أسأم ، فاقدروا قَدْرَ الجاريةِ الحديثةِ السنِّ الحريصةِ على اللهو" .
وبوّب عليه الإمام البخاري – رحمه الله – بـ : باب نظر المرأة إلى الحبش
ونحوهم من غير ريبة . وقالت عائشة – رضي الله عنها – : وكان يومَ عيدٍ
يلعبُ السودانُ بالدَّرَقِ والحِرابِ ، فإما سألت النبي صلى الله عليه على
آله وسلم وإما قال"" : تشتهين تنظرين ؟ فقلت : نعم ، فأقامني وراءه خـدِّي
على خَـدِّهِ ، وهو يقول : دونكم يا بني أرْفِدَة . حتى إذا مللت قال :
حسبك ؟ قلت : نعم ..قال : فاذهبي" متفق عليه . وفي رواية قال لها :""
أتحبِّين أن تنظري إليهم ؟ رواه النسائي في الكبرى" ، وقال ابن حجر :
إسناده صحيح
. قال الإمام النووي : وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي ، فإن كان
بشهوة فحرام بالاتفاق ، وإن كان بغير شهوة ولا مخافة فتنة ففي جوازه وجهان
لأصحابنا . انتهى .. ولو كانت المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بحال
ما مكّن النبي صلى الله عليه على آله وسلم عائشة من ذلك ، أو كان يُنبِّـه
على ذلك . بخلاف الرجل فإنه لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة الأجنبية عنه ،
من أجل ذلك أمر الله نساء المؤمنين بالحجاب
. وأمر الله المؤمنين بغضِّ أبصارهم وأمر النبي صلى الله عليه على آله وسلم
بعدم إتباع النظرة النظرة ، فقال لعليّ – رضي الله عنه – :"" يا علي لا
تتبع النظرة النظرة ، فإن لك الأولى ، وليست لك الآخرة ." رواه أحمد وأبو
داود . ولما سُئل عن نظر الفجاءة قال"" لمن سأله : اصرف بصرك ". كما في
صحيح مسلم .
الحمدلله .
في المسألة تفصيل :
إذا كان النظر لشهوة وريبة مُنعت منه المرأة بل يحرم عليها ، وأُمِـرت
بغضِّ بصرها ، لقوله تعالى {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ
أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} فغض البصر سبب وسبيل لحفظ الفرج
.
وأما إذا كان مُجرّد نظر من غير ريبة ولا شهوة ، فإنه لا يحرم ، ولكن لا
يجوز للمرأة أن تتمادى فيه خشية أن يجرّ إلى محذور . ويدلّ على هذا فعله
صلى الله عليه على آله وسلم وإقراره . روى البخاري ومسلم عن عائشة – رضي
الله عنها – قالت : ""رأيتُ النبَّي صلى الله عليه على آله وسلم يُسترني
بِرِدِائِه ، وأنا أنظر إلى الحبشةَ يلعبون في المسجد حتى أكونَ أنا الذي
أسأم ، فاقدروا قَدْرَ الجاريةِ الحديثةِ السنِّ الحريصةِ على اللهو" .
وبوّب عليه الإمام البخاري – رحمه الله – بـ : باب نظر المرأة إلى الحبش
ونحوهم من غير ريبة . وقالت عائشة – رضي الله عنها – : وكان يومَ عيدٍ
يلعبُ السودانُ بالدَّرَقِ والحِرابِ ، فإما سألت النبي صلى الله عليه على
آله وسلم وإما قال"" : تشتهين تنظرين ؟ فقلت : نعم ، فأقامني وراءه خـدِّي
على خَـدِّهِ ، وهو يقول : دونكم يا بني أرْفِدَة . حتى إذا مللت قال :
حسبك ؟ قلت : نعم ..قال : فاذهبي" متفق عليه . وفي رواية قال لها :""
أتحبِّين أن تنظري إليهم ؟ رواه النسائي في الكبرى" ، وقال ابن حجر :
إسناده صحيح
. قال الإمام النووي : وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي ، فإن كان
بشهوة فحرام بالاتفاق ، وإن كان بغير شهوة ولا مخافة فتنة ففي جوازه وجهان
لأصحابنا . انتهى .. ولو كانت المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال بحال
ما مكّن النبي صلى الله عليه على آله وسلم عائشة من ذلك ، أو كان يُنبِّـه
على ذلك . بخلاف الرجل فإنه لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة الأجنبية عنه ،
من أجل ذلك أمر الله نساء المؤمنين بالحجاب
. وأمر الله المؤمنين بغضِّ أبصارهم وأمر النبي صلى الله عليه على آله وسلم
بعدم إتباع النظرة النظرة ، فقال لعليّ – رضي الله عنه – :"" يا علي لا
تتبع النظرة النظرة ، فإن لك الأولى ، وليست لك الآخرة ." رواه أحمد وأبو
داود . ولما سُئل عن نظر الفجاءة قال"" لمن سأله : اصرف بصرك ". كما في
صحيح مسلم .