قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تكبيرات الانتقال في الصلاة رفع اليد فيها مستحب، وتتمثل تكبيرات الانتقال في التكبير عند الرفع من الركوع والتكبير عن الانخفاض للركوع أو التكبير عند الرفع من السجود.
وأضاف أمين الفتوى خلال اجابته عن سؤال شخص يقول: "ما حكم رفع اليد للتكبير عند الركوع والرفع منه ؟ "، انه من المستحبات من فعلها أثيب عليها ومن تركها لا شيء عليه وصلاته صحيحة ولا يجب عليه السجود للسهو إذا نسيها أو تركها.
وتابع ممدوح: تكبيرة الإحرام فقط هي التكبيرة الوحيدة التي يجب فيها رفع اليدين للدخول في الصلاة.
الموقف الشرعي عند إدراك الإمام في الركوع
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على المأموم أن يتابع إمامه في كل أفعال الصلاة ما لم يخل بشيء منها.
واستشهد «عثمان»، في فتوى له ، بما روي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُون».
وأوضح مدير الفتوى، أنه إذا ترك الإمام تكبيرة الإحرام عمدًا أو سهوًا لم تصح متابعته من المأموم لأن صلاته لم تنعقد؛ لما رواه أبو داود والترمذي عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ».
وأشار إلى أن شروط صحة الصلاة نطق تكبيرة الإحرام، لافتا إلى أنه في حالة ما إذا أراد شخص إدراك الإمام في الركوع فيجب ألا ينسى تكبيرة الإحرام لأنها ركن أساسي وبدونها تبطل الصلاة.
ولفت إلى أنه في حالة ما إذا كان الإمام راكعًا وركع المأموم مباشرةً بعد تكبيرة الإحرام ودون أن يكبر تكبيرة الركوع فلا شيء عليه، وتكفى تكبيرة الإحرام.
ونبه على أن الركعة لا تدرك إلا إذا ركع المأموم مع الإمام واطمأن في الركوع وإذا نسي أن يسبح الله أيضا فلا شيء عليه المهم أن يركع ويطمئن قبل أن يرفع الإمام من ركوعه أما إذا لحق الإمام وهو يرفع من الركوع فعليه ركعة.
وأضاف أمين الفتوى خلال اجابته عن سؤال شخص يقول: "ما حكم رفع اليد للتكبير عند الركوع والرفع منه ؟ "، انه من المستحبات من فعلها أثيب عليها ومن تركها لا شيء عليه وصلاته صحيحة ولا يجب عليه السجود للسهو إذا نسيها أو تركها.
وتابع ممدوح: تكبيرة الإحرام فقط هي التكبيرة الوحيدة التي يجب فيها رفع اليدين للدخول في الصلاة.
الموقف الشرعي عند إدراك الإمام في الركوع
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على المأموم أن يتابع إمامه في كل أفعال الصلاة ما لم يخل بشيء منها.
واستشهد «عثمان»، في فتوى له ، بما روي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُون».
وأوضح مدير الفتوى، أنه إذا ترك الإمام تكبيرة الإحرام عمدًا أو سهوًا لم تصح متابعته من المأموم لأن صلاته لم تنعقد؛ لما رواه أبو داود والترمذي عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ».
وأشار إلى أن شروط صحة الصلاة نطق تكبيرة الإحرام، لافتا إلى أنه في حالة ما إذا أراد شخص إدراك الإمام في الركوع فيجب ألا ينسى تكبيرة الإحرام لأنها ركن أساسي وبدونها تبطل الصلاة.
ولفت إلى أنه في حالة ما إذا كان الإمام راكعًا وركع المأموم مباشرةً بعد تكبيرة الإحرام ودون أن يكبر تكبيرة الركوع فلا شيء عليه، وتكفى تكبيرة الإحرام.
ونبه على أن الركعة لا تدرك إلا إذا ركع المأموم مع الإمام واطمأن في الركوع وإذا نسي أن يسبح الله أيضا فلا شيء عليه المهم أن يركع ويطمئن قبل أن يرفع الإمام من ركوعه أما إذا لحق الإمام وهو يرفع من الركوع فعليه ركعة.