مقدمة :
لم تكن فكرة الجدار العازل وليدة ليلة ويوم وانما تعود بالأصل إلى رئيس الوزراء الأسبق ” اسحق رابين ” حين قال ” أخرجو غزة من تل أبيب ”
وأشار إلى أحد الصحفيين ” أننا نعمل بجد ونشاط من اجل الانفصال عن الشعب الأخر وإننا سنصل إلى هذه الغاية عاجلاً أم أجلاً ”
فكانت الطموحات الإسرائيلية بارزة من ذلك الوقت للانفصال التام عن الشعب الفلسطيني وحصرهم في مناطق قليلة لا تتناسب مع عددهم ومصالحهم لخروجهم في النهاية من فلسطين وعدم العودة عليهم .
فقد بدأت هذه الفكرة لتغيير المادي عنها عندما بادرة إسرائيل عام 1999م بإقامة حواجز ثابتة على الطريق الفلسطينية الممتد بطول المنطقة الفاصلة بينهما يسمى بالخط الأخضر منذ تلك الأثناء أغلقت قوات الاحتلال الإسرايلية جميع الطرق البديلة التي يمكن أن يصل من خلالها الفلسطينيين إلى ما بعد الخط الأخضر , وبعد اندلاع الانتفاضة الطويلة الثانية في نهاية أيلول 2000م قامت إسرائيل بإغلاق طرق المركبات ثم سرعان ما خرجت للإعلان عن فكرة الشروع ببناء الجدار في شهر حزيران 2002 بدأت إسرائيل بتجريف الأراضي تمهيداً لبناء الجدار بطول 360كم من قرية سالم أقصى شمال الضفة الغربية حتى بلدة كفر قاسم ويبلغ ارتفاعه حوالي 7-8 أمتار حتى اليوم أقرت الحكومة 190كم من الجدار العازل .
وأن أخطر ما في هذا المشروع هو أن هذا الجدار يشكل منعطفاً استراتيجياً خطراً في الصراع الدائر بين الإسرائيليين والفلسطينيين وبعيداً عن القرارات الشرعية الدولية وتجاوز الالتزامات بالاتفاقية التي وقعها مع كل من مصر والأردن . واتفاقية أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية
ويشكل هذا الجدار مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي والنظام الدولي الحديث الذي يدعوا إلى السلام والأمن الدوليين ويخالف المادة “46″ من اتفاقيات جنيف الرابعة التي تنص ” على عدم جواز نقل السكان الذين احتلت أراضيهم أو تهيأت ظروف تشجع على انتقالهم … ”
ويشكل الجدار اعتداءاً صارماًُ صارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني وحرياتهم الأساسية التي كفلتها شرعية حقوق الإنسان بالأمن والمأوى والتعليم والصحة واعتداء على أملاكهم وتقطيع الأشجار والأثمار وتجريف الأراضي الزراعية وقد يؤدي بهم في النهاية عدم قدرتهم على تقرير مصيرهم حسب القانون الدولي وإقامة دولة عربية فلسطينية مستقلة ومن هذه النقطة لا بد من الاطلاع على مدى شرعية الجدار العازل الذي ينظر إليه الإسرائيليين كوسيلة للدفاع الشرعي ضد الأعمال الإرهابية والانتحارية التي يقوم بها الفلسطينيين داخل المدن الإسرائيلية
ونورد هذا البحث ونقسمه إلى مبحثين : المبحث الأول : الجدار العازل
المطلب الأول : الروية الفلسطينية للجدار العازل
المطلب الثاني : أثار الجدار العازل
المطلب الثالث : مدى تعارض الجدار العازل مع القانون الدولي الإنساني .
المطلب الرابع : موقف أشخاص القانون الدولي .
المبحث الثاني : موقف محكمة العدل الدولية
المطلب الأول : اختصاص محكمة العدل الدولية
المطلب الثاني : قرار محكمة العدل الدولية ومدى إلزامية
المطلب الثالث : رد فعل إسرائيل
المبحث الأول
الجدار العازل
في ضوء تزايد أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية وأعمال التدمير والخراب وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني والحريات الأساسية والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية شرعت إسرائيل في تجريف الأراضي تمهيداً لعملية بناء الجدار الواقي ليفصل بين الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي على أساس أنه لا يوجد شريك فلسطيني يمكن الوصول معه إلى اتفاق سلمي( ).
في حزيران 2002 اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارها في بناء هذا الجدار وبعد ذلك باشر المقاولون في بناء هذا الجدار الذي وصل حتى الآن طوله 190كم ويتكون هذا الجدار من قاعدة خرسانية وهيكل من الأسلاك ارتفاعه خمسة أمتار ويوجد على جنبيه أسلاك شائكة وحفرة يبلغ عمقها 4 أمتار بالإضافة ألا أن الجدار مزود بأجهزة استشعار الكتروني وبمحاذاة الطريق مكسو بالرمل الناعم( ).
المطلب الأول : الروية الفلسطينية.
شرعت إسرائيل في بناء الجدار العازل في شهر حزيران تحت مسمى الجدار الواقي وتضفي عليه المشروعية كوسيلة للدفاع عن المصالح وحماية الممتلكات الإسرائيلية على أساس إن هذا الحق ممنوح لهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدولية.
إلا أن الروية الفلسطينية مختلفة تماماً حيال الجدار العازل إذ ترى انه ليس إلا عملاً غير مشروعاً يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف وبرتوكولها الأول حيث نصت المادة “53″ من اتفاقية جنيف على وجوب منع تدمير الملكيات الشخصية التابعة للمدنيين الواقعة تحت الاحتلال من خلال مصادرة المنازل والأراضي الفلسطينية لصالح الإسرائيليين.
يشكل الجدار العازل تكثيف العدوان عليهم وعملية انتهاب أراضيهم فقد اعتبر تجسد مشهوداً لسياسة التوسع والتنكر لحقوق الفلسطينيين وان بناء هذا الجدار تكريس لعملية الصراع ونزاع على الأرض الفلسطينية المحتلة . فهو ينطوي على عملية افتقار واحتباس متضمنين للمجتمع الفلسطيني( ).
ويرى الفلسطينيين أن بناء الجدار يهدف إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية التي لا تملك فيها إسرائيل أي حق وهي محاولة لتنفيذ سياسة سكانية غير مشروعة ووصول إلى رسم حدود مفروضة لمعازل فلسطينية وان بناء هذا الجدار لا يحقق الأمن والاستقرار بل يزيد من الكراهية والعنف من عزلة إسرائيل في المنطقة وفصلها عنها بالجدار العازل الملغم . ويرى فيه حاجزاً مروعاً يقطع الطريق على السلام ويوجع النفوس ويخنق الحياة الذي يزيد من استمرار المقاومة ويخرج بنتائج عارضة تعيق التقدم في العملية السلمية( ).
لا يزال الفلسطينيين متماسكين بخارطة الطريق التي ترعاها اللجنة الدولية بقولهم نحن ملتزمون بالخارطة كما كنا دائماً لكننا ملتزمون بالقراءة الصحيحة والدقيقة لبنودها لا للقراءة الإسرائيلية لها أي تهدف إلى تحقيق التقدم إلى المستوى السياسي والأمني والاقتصادي وإلى أقامت دولة عربية فلسطينية قابلة للحياة وإنهاء للاحتلال الذي بدأ عام 1967م على أساس مرجعيات مؤتمر مدريد مبدأ الأرض مقابل السلام( ).
المطلب الثاني:- أثار الجدار العازل .
يشكل الجدار العازل اعتداء واضحاً وصارخا على حقوق الفلسطينين وحرياتهم الأساسية كما بينته المادة “46″ من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص عدم جواز نقل السكان الذي احتلت أراضيهم أو تهيئة ضر وف تشجع على انتقالهم .
والمادة “53″ من اتفاقية جنيف الرابعة منع تدمير الملكيات الشخصية التابعة للمدنيين الواقعة تحت الاحتلال.
ومن ابرز هذه الآثار:-
“أ” توسع كل مستوطنة إلى حوالي ستة أضعاف حجمها الحالي وهي بذلك تعيق تطبيق حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني حسب القانون الدولي كما تجعل من المستحيل أقامت دولة فلسطينية ذات سيادة قابلة للحياة( ).
ب- مصادرة مساحة كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة تصل إلى (23%) من أجمال مساحة الضفة الغربية حيث سيتم ضم 11 قرية فلسطينية واقعة بين الجدار والخط الأخضر ؟إلى إسرائيل( ).
جـ- عدم تحقيق الأمن والاستقرار داخل المنطقة بل سيؤدي إلى ا لعنف والكراهية والمقاومة وعدم التفاهم والتعايش بما يصل في النهاية إلى بقاء المنطقة بأكملها في حالة فوضى واضطراب وصراع مستمر وعدم الوصول إلى اتفاق سلمي( ).
ب- مصادرة الأراضي الزراعية وتجريفها وتقيد حركة المواطنين وتدمير صناعة زيت الزيتون حيث تعتبر الزراعة هي أهم مصادر الدخل الرئيسي لسكان القرى الفلسطينية يبلغ إنتاج زيت الزيتون 22 ألف طن كل موسم والخضروات 100.000 طن كل موسم .
أ- إعاقة حرية حركة الفلسطينيين وقدرتهم إلى الوصول إلى حقولهم أو انتقالهم إلى المدن والقرى الفلسطينية .
ب- سيعيق الجدار العازل وصول سكان المناطق الريفية إلى المستشفيات مثل مدن طول كرم و قلقيليه والقدس الشرقية لأن هذه المناطق معزولة .
ج- عدم قيام الفلسطينين بواجباتهم اليومية وتلبية حاجاتهم المعتادة وتأمينهم بالغذاء والماء والخدمات الأخرى مثل الهاتف والكهرباء بعد أن دمر الجدار أمكانية الوصول إليها
د- يعيق بناء الجدار وصول التلاميذ والمعلمين إلى مدارسهم وخاصة أن المعلمين يأتون من خارج القرى( ).
المطلب الثالث :- مدى تعارض الجدار مع القانون الدولي الإنساني
تتحمل الدولة المسؤولية عن جميع الأعمال والأفعال التي تباشرها وتمارسها الدولة عند أشخاص القانون الدولي مخالفة لاحكام القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية .
ولا شك أن قوات الاحتلال منذ بداية الاحتلال تمارس أعمال العنف والعدوان والتدمير وجرف الأراضي والمنازل وهدم المنازل حتى وصلت إلى ابعد من ذلك بإقامة الجدار الفاصل العنصري التي تهدف من ورائه الضغط على الفلسطينيين لتدمير منازلهم وترحيلهم جبراً عنهم مخالفاً للاتفاقيات الدولية التي تتعلق في حقوق الإنسان .
والقانون الدولي والقرارات الدولية ومنذ فترة طويلة ترفض إسرائيل تطبيق الاتفاقية التي تتعلق في حقوق الإنسان وعلى الأخص اتفاقية جنيف الثالثة التي تتعلق بالأسرى واتفاقية جنيف الرابعة التي تتعلق بحماية المدنيين .
إلا أن إسرائيل تتهرب من الالتزامات الدولية التي تفرض عليها الاتفاقيات الدولية والأعراف الدولية والقرارات الدولية وتدعم إسرائيل القوى الغربية وعلى وجه التحديد الولايات المتحدة الأمريكية حتى تستطيع إسرائيل أن تعمل بحرية مطلقة دون قيود في الأراضي الفلسطينية .
وتدعى بأن ما تقوم به من أعمال عنف وقتل عمد وحصار جماعي وبناء جدار فاصل واقي وفصل عنصري ما هي في الواقع إلا وسائل وقائية تندرج ضمن الدافع الشرعي عن النفس وحسب نظرة الصهاينة وأن منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية والقائد ياسر عرفات إرهابي وأنه يجب أن لا تتحمل إسرائيل المسؤولية لما تقوم به من أعمال حيال مكافحة الإرهاب الذي يهددها ويهدم السلم الدولي .
إلا أن إسرائيل قد انضمت إلى عديد من الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان وعلى رأس هذه الاتفاقيات , اتفاقية جنيف لقد صادقت عليها في 6 من تموز 1951م .
بما أن إسرائيل صادقت على هذه الاتفاقية وارتضت بجميع أحكامها والالتزام في بنودها يجب عليها مخالفاتها ولا يجوز لها التحلل منها بما قد ترتب عليها المسؤولية الدولية .
من خلال استعراض نصوص جنيف الرابعة تنص المادة الأولى أن يتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال وتلزم الدول في تطبيق هذه الاتفاقية منذ ابتداء النزاع أو الاحتلال و أن تسري الاتفاقية في جميع الحالات احتلال جزئي أو كلي في إقليم إحدى الأطراف المتعاقدة .
كما أكد على احترام الالتزام في أحكام اتفاقية جنيف العديد من القرارات الدولية مثل القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم (237) عام 1967 ” على وجوب أن تصون إسرائيل سلامة سكان الأراضي المحتلة وحقوقهم ومصالحهم وفق اتفاقية جنيف الرابعة وقرار رقم (466) تاريخ 199م على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي العربية التي احتلتها بما في ذلك القدس .
أن هذه القرارات تلزم إسرائيل احترام اتفاقية جنيف الرابعة التي درست المبدأ العام لحماية سكان المدنيين وشرفهم وحقوقهم العائلية وحماية الأطفال وتوفير الرعاية والتعليم وحماية الملكيات الخاصة للسكان المدنيين وعدم جواز الاعتداء أو الاستيلاء على أموال هؤلاء السكان وعدم جواز الاستيطان في الأراضي المحتلة .
إلا أن إسرائيل ضربت عرض الحائط المبكى النداءات والقرارات التي تطالب باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقد خرقت الاتفاقيات الدولية وعدم الالتزام بها دون أن تبدي أي مبالاة في ذلك باعتمادها واستنادها إلى القوى الداعمة لها الولايات المتحدة الأمريكية وقد باشرت العديد من أعمال العنف والعدوان على المدنيين واعتداء على الأملاك الخاصة من خلال تدمير المنازل وجرف الأراضي تمهيداً لبناء جدار الفصل العنصري الذي يعد بحد ذاته عمل غير مشروع حتى لو تم بناءه على الخط الأخضر نفسه( ).
كما ينتهك الجدار مادة (46) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على عدم جواز نقل السكان المدنيين الذين احتلت أراضيهم أو تهيئت الضروف تشجيع على انتقالهم إضافة إلى تفتيش الإقليم بما لا بعد هنالك وحدة إقليميه تصلح لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ويشكل الجدار اعتداءً واضحاً على حقوق الشعب الفلسطيني وحرياتهم الأساسية التي تكفل لها شرعية حقوق الإنسان( ).
ويخالف الجدار اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على حماية السكان المدنيين والملحق ” البروتوكول ” وذلك بموجب المادة (51) والمادة (52) والمادة (53) التي تنص على حماية المدنيين والملكيات الخاصة( ).
وينتهك الجدار المادة (53) من اتفاقية جنيف تنص على وجوب منع تدمير الملكيات الشخصية التابعة للمدنيين الواقعة تحت الاحتلال من خلال مصادرة المنازل والأراضي الفلسطينية لصالح الإسرائيليين .
وينتهك المادة (49) من اتفاقية جنيف الفقرة السادسة التي تحضر نقل السكان من الأراضي المحتلة وهم يعتبر جريمة حسب البروتوكول الإضافي الأول والمادتين (46.59) من القواعد المكملة لاتفاقية لاهاي وما يتعلق بقوانين وأعراف الحرب التي تحضر مصادرة الأراضي المحتلة من قبل ثوان الاحتلال كما ينتهك هذا الجدار المادة (33) من اتفاقية لاهاي التي أكدت على وجوب حماية جميع الأموال الخاصة والأراضي المحتلة التي تسعى إسرائيل للسيطرة عليها .بالطرق غير مباشرة من خلال الضغط على الفلسطينيين وترحيلهم كما ينتهك الجدار المادة (55) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على وجوب دولة الاحتلال أن تعمل في تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية إلا أن الجدار العازل يضع حاجز بين العديد من القرى الريفية عن الوصول إلى المستشفيات أو مزارعهم أو تأمين حاجاتهم الغذائية وأخيرا ينتهك الجدار المادة (53) من اتفاقية جنيف التي تجب على الدول والإطراف أن يعمل بحسن النية على خلاف ذلك بان إسرائيل تعمل بسوء النية وتهدف بالنهاية إلى الاستيلاء المطلق على جميع الأراضي الفلسطينية( ).
على العموم بأن جميع الأفعال التي تمارسها إسرائيل من سياسة الحصار الجماعي وتجريف الأراضي الزراعية وهدم المنازل والاستيلاء على الأموال الخاصة وبناء الجدار وحصر الفلسطينين في مناطق معينة لا تتناسب مع عدهم ومصالحهم مخالفاً لأحكام القانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية والمواثيق الدولية العهدين واتفاقية حقوق الإنسان بما يشكل أعمالها جرائم حرب وذلك بموجب المادة (7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية التي تحدد الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة منها جرائم الحرب والانتهاكات الجسمية ” القتل العمد والتغريب وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها “( ).
وأن إسرائيل تشكل خرق واضح لاتفاقية جنيف الرابعة التي تعلق لحقوق الإنسان بما تلزم إسرائيل تحمل المسئولية الدولية عن جميع هذه المخالفات والأعمال العدوانية التي يقوم بها وذلك بموجب اتفاقية جنيف التي أشارت إلى ” يسأل طرف النزاع الذي ينتهك أحكام الاتفاقية ” هذا الملحق ” البروتوكول ” يبين عن دفع تعويض إذا اقتضى الحال ذلك . كما بينت اتفاقية لاهاي أن تلتزم سلفات الاحتلال بدفع قيمة ما تم الاستيلاء عليه بالنقد فوراً .
أن القواعد الدولية وكذلك القرارات الصادرة عن المحاكم الدولية قد أقرت مبدأ التعويض بما حدث للملكيات الخاصة من أضرار وسلب .
وذلك يكون الحق للفلسطينيين المطالبة بالتعويض أو اعادة الحال على ما كان عليه كأثر نتائج عن مسؤولية إسرائيل الدولية من جراء مخالفتها للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية( ).
المطلب الرابع: موقف أشخاص القانون الدولي.
لقد وقفت أغلبية الدول والمنظمات الدولية ولجان القانون الدولي موقف سلبي حيال الجدار العازل وأنه يشكل حرق واضح للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان حيث تعرضت إسرائيل لانتقادات لاذعة بسبب أقامة هذا الجار العازل ولكن هذا الانتقاد لا تصل إلى حد أوانها في مجلس الأمن بعد أن صوتت الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر تشرين الأول 2003 في حق النقص الفيتو حق مشروع يدين إسرائيل في بناء هذا الجدار .
الموقف الأمريكي
قبل أن تتخذ الولايات المتحدة موقفها لحق النقض الفيتو ضد المشروع الذي يدين إسرائيل كانت تقف إلى جانب فلسطين بالمضي لتنفيذ سياسة خارطة الطريق حيث اعتبرت أمريكا أن الجدار العازل ثعبان يلتوي في الضفة الغربية إلا إن ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بجورج بوش لم تنفع حيث قال شارون بعد لقاءه بوش أن إسرائيل مستمرة في بناء الجدار .
وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية في إطار التزامها بخارطة الطريق الضغط على إسرائيل بسبب سياسة الاستيطان وأعلنت عن عزمها حفظ ضمانات القروض الأمريكية لإسرائيل كما أن الإدارة حددت فرض عقوبات مالية على إسرائيل على خلفية بناء الجدار وحده لكن بعد استقالة حكومة عباس ذهب بوش إلى أن من الصعب المضي في عملية السلام ومنذ ذلك الحين أخذت الإدارة الأمريكية تتباطأ في تنفيذ تهديدات بحفظ الضمانات أو بممارسة أي ضغط فعلي على إسرائيل .
صوتت الولايات المتحدة الأمريكية بحق النقض الفيتو ضده كما عارضة الولايات المتحدة الأمريكية على إحالة قضية الجدار من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية للبت في إذا ما كانت إسرائيل ملزمة في هذا الجدار واعتبرت أن هذه القضية سياسية وليست قانونية , وان محكمة العدل الدولية مختصة في النظر في المنازعات القانونية وان هذه القضية ليست من القضايا التي تفصل فيها هذه المحكمة .
وقدمت لمحكمة العدل الدولية مذكره خطية قالت فيها ( إن إصدار رأي في المسالة يهدد تقويض عملية السلام وتسييس المحكمة وان الاولايات المتحدة تطلب بصوره عاجلة من المحكمة تجنب اتخاذ القرار من شانه التدخل أو جعل عملية التفاوض أكثر صعوبة مما هي عليه رغم ذلك لا تزال الإدارة الامريكيه على انتقاد الجدار وحريصة على إن تعطي انطباعا وإنها لا تزال تضغط على إسرائيل بتغير مسار الجدار . 1- على الصعيد السياسي 2- على الصعيد الاقتصادي أ- حرمان الفلسطينين من مصادر المياه حيث أن الأراضي التي سيتم مصادرتها من اجل تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الجدار العازل تضم ما يزيد على (50) بئراً من المياه الجوفية . 3- على الصعيد اليومي
موقف الاتحاد الأوروبي :
لقد انتقد الاتحاد الأوروبي الجدار العازل في أكثر من مناسبة واعتبرته عملا غير مشروع مخالف للقانون الدولي والأعراف الدولية والاتفاقيات الدولية وهما يكون اقرب إلى طموحات الفلسطيني من موقف الأمريكي بعد سقوط مشروع القرار بالفيتو الأمريكي .
طرح الاتحاد الأوروبي مشروع بديل على ألجمعيه ألعامه يقتصر على دعوة إسرائيل إلى وقف بناء الجدار وصوت الاتحاد لصالح القرار وحظي هذا القرار بموافقة 144 دوله وامتناع 12 دوله عن التصويت وعارضة أمريكا وإسرائيل .
رغم إن موقف الاتحاد الأوروبي اقرب إلى الطموحات الفلسطينية من الموقف الأمريكي ألا انه متهم بأنه يفتقر إلى المبادرة والفعالية ألا أن البعض يعتبر الموقف الأوروبي ضروري جدا لكسب معركة الرأي العام ولإحداث توازن ولو طفيف في المعادلة الدولية.
موقف أشخاص القانون الدولي الأخرى لقد انتقدت الأمم المتحدة الجدار العازل في اكثر من مره وفي اكثر من تقرير كما انتقدت المنظمات الدولية كذلك الجدار العازل واعتبرته عمل غير مشروع ويشكل خرق واضح للقانون الدولي.
مثل الصليب الأحمر الدولي والمنظمة الأمريكية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية.
حيث أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان صادر عنها عن موقفها حيال الجدار الفاصل الذي أقامته إسرائيل بعيداً عن الخط الأخضر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث رأى أن يعمل على عزل آلاف الفلسطينيين عن خدمات أساسية كمثل العلاج والمياه والتعليم وغيرها ولقد ذهبت إلى ابعد من ذلك اعتبرت الجدار مخالفاً للقانون الدولي الإنساني( ).
المبحث الثاني
محكمة العدل الدولية
أقر مؤتمر سان فرنسيسكو النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على نحو لا يختلف كثيراً عن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية للمحافظة على مجموع الأحكام القيمة التي أصدرتها المحكمة الدائمة حيث أصبحت تشكل مصدر مهم من مصادر القانون الدولي.
زاولت محكمة العدل الدولية أعمالها اعتباراً من 18 نيسان / 1946 م في نفس مكان المحكمة السابقة وبنفس أجهزتها وقد نص ميثاق هيئة الأمم المتحدة نصاً صريحاً في المادة (92) على أن محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، وتقوم بعملها وفقاً لنظامها الأساسي الملحق بميثاق هيئة الأمم المتحدة( ).
المطب الأول :- اختصاص محكمة العدل الدولية.
تختص محكمة العدل الدولية اختصاصان:
الاختصاص الأول يعرف بالاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية والذي يقصد به أن تفصل في جميع المنازعات المرفوعة إليها من جانب الدول.
إذ نصت المادة (34) فقره أ على أنه لا يحق إلا الدول وحدها تكون أطرافها الدعوة المرفوعة إلى المحكمة والمادة (35) فقرة أ لدول التي هي أطراف في النظام الأساسي أن يتقاضوا إلى المحكمة” حيث تتقدم دول أعضاء في هيئة الأمم المتحدة على دول ليس من أعضاء الأمم المتحدة أو التي ليس أطراف في نظامها الأساسي فر رفع دعواها إلى المحكمة.
أما النوع الثاني من الاختصاص محكمة العدل الدولية يعرف باختصاص الافكائي للمحكمة العدل الدولية يقصد به أبدا آرائه في أي مسألة قانونية بناء على طلب الجمعية العامة أو مجلس الأمن أو أي هيئة أخرى يسمح لها بتوجيه مثل هذا الطلب وقد نصت المادة (96) من ميثاق هيئة الأمم المتحدة 1-لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب محكمة العدل الدولية إفتائها في أي مسألة قانونية.
تصدر المحكمة فتوها في جلسة عليه بعد أن يكون اخطر بذلك الأمين العام ومندوبي وأعضاء كل من الأمم المتحدة والدول الأخرى والهيئات الدولية التي يعينها الأمر مباشرة يقتصر نطاق الاختصاص الإفتائي على المسائل القانونية فحسب في حين يمتد نطاق الاختصاص القضائي إلي كل مسائل القانونية والسياسية كما يقتصر الاختصاص الإفتائي على المنظمات الدولية والوكالات المتخصصة الأخرى وحدها أما الاختصاص القضائي فيقتصر على الدول وحدها ولا يجوز للمنظمات الدولية أو الوكالات المتخصصة الأخرى.
الأثر القانوني للاختصاص القضائي ملزم لكل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أما الأثر القانوني الاختصاص الإفتائي فغير ملزم للجهات التي طلبتها( ).
المطلب الثاني:- قرار محكمة العدل الدولية ومدى الزاميته
قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي بعد سبعة شهور من المداولات القانونية بأن الجدار الفاصل الذي يقيمه إسرائيل على مساحة كبيرة من الأراضي الفلسطينية ينتهك القانون الدولي ودعت إلى إزالته وتعويض الفلسطنين المتضررين من بنائه وجاء في نص الرأي الاستشاري “أن بناء الجدار شكل عملاً لا يتطابق مع التزامات قانونية دولية عديدة مفروضة على إسرائيل ” وعددت المحكمة بين انتهاكات القانون الناتجة عن بناء الجدار واعاقة حرية نقل الفلسطنين وحركتهم واعاقة حقهم في العمل والصحة والتعليم ومستوى حياة كريمة. ورأت المحكمة في المقابل أن حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن النفس لا يبرر هذا الانتهاكات للقانون الدولي وجاء في الرأي الاستشاري” أن الانتهاكات الناتجة لا يمكن ان تبررها المتطلبات العسكرية وضرورات الأمن الوطني أو النظام العام” ودعا القرار إسرائيل إلى تفكيك أجزاء الجدار التي تم بنائه في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وجهة المحكمة نداء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من اجل وضع حد للوضع الغير قانوني الناتج عن بناء الجدار الإسرائيلي.
في النهاية اعتبرت محكمة العدل الدولية بناء الجدار العازل عمل غير مشروع ومخالف للقانون الدولي ويجب على إسرائيل الوقف في بنائه وتعويض الفلسطنين عن الأضرار التي لحقت بهم من بناء هذا الجدار الإسرائيلي.
مدى إلزامية القرار
وتقر الأسرة الدولية أن القرارات الصادرة على الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك الفتاوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزم النفاذ من قبل الدولة أو الدول الصادرة ضد هذه القرارات أو تلك الفتاوى لعدم وجود سلطة تنفيذية عالمية قادرة على فرض التنفيذ بالقوة.
أن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالجدار العازل غير ملزم لإسرائيل ولا سيما أن إسرائيل قاطعت جلسات محكمة العدل الدولية وبالتالي تكون غير ملزمة بالقرارات التي تصدر عنها هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى تختص محكمة العدل الدولية بالمنازعات التي تشوب بين الدول فقط وأن السلطة الفلسطينية ليس دولة وما يصدر عنها من قرارات تتعلق بالجدار العازل تكون قرارات استشارية غير ملزمة لأطرافها.
وقد اعترضت إسرائيل منذ البداية على إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية على أساس انه نزاع سياسي وان محكمة العدل الدولية تنظر وفق اختصاصها الإفتائي فقط بالمنازعات القانونية.
على الرغم من عدم إلزامية قرار محكمة العدل الدولية لإسرائيل إلا انه تلقى صداه في المجتمع الدولي. والضغط على إسرائيل وعدم استمرارها في بناء الجدار الفصل العنصري مما يجعل إسرائيل قد تلتزم في بعض الأحيان بقراراتها وخوفاً على سمعتها الدولية.
وبالتالي يتوجب على المجتمع الدولي الوقوف بقوة ضد هذه التوجهات السياسية المنحرفة والتي ستؤدي في النهاية إلى حدوث اضطرابات أمنية في العالم ومزيد من الصراعات الدولية( ).
أه يمكن الالتفاف حول اختصاص محكمة العدل الدولية لاتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لعرض النزاع أمام محكمة العدل الدولية ويكون القرار ملزم للطرفين إلا أن إسرائيل لايمكن أن تتوصل إلى مثل هذا الاتفاق فتقيد حريتها من أعمال العدوان والاستيلاء على الأملاك الخاصة والأراضي وضمها إليها.
المطلب الثالث:- رد فعل إسرائيل
رفضت إسرائيل أي قرار لمحكمة العدل الدولية ضد بناء الجدار الفاصل وجاء هذا الرفض بتأيد من أمريكيا بوصفها من قبل الرئيس الأمريكي بوش بأن الفتوى تتجاوز سلطات محكمة العدل الدولية.
وأن الفتوى جاءت مخيبة للآمال وزادت معدلات هذه الضجة صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد رغبة تل أبيب التي زادت صراخها في الأوساط الدولية وضد إرادة واشنطن التي زادت تحذيرها من وقوف الأسرة الدولية إلى جانب الإرهاب الدولي في ثبوت الفلسطنين وحرمان إسرائيل من حقها في الدفاع عن نفسها.
والقرار الوحيد التي تأخذه إسرائيل في الاعتبار هو قرار المحكمة الإسرائيلية العليا متهمة محكمة لاهاي في تنبني موقف معادي مسبق لإسرائيل من جانب أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد سرانغا أن الأسرة الدولية يجب أن لا تساهم في أن يصبح القرار محكمة الدولية بشأن شرعية الجدار أداة للمهاجمة إسرائيل.
ورأت الحكومة الإسرائيلية أن قرار المحكمة الدولية حول الجدار الفاصل في الضفة الغربية يتجاهل كلياً الإرهاب الفلسطيني( ).
وقال رئيسي الوزراء الإسرائيلي للحكومة أن إسرائيل ترفض كلياً رأي محكمة العدل الدولية انه رأي أحادى الجانب لا تقف وراءه سوى اعتبارات سياسية ويتجاهل كلياًً سبب بناء الجدار الأمني وهو الإرهاب الفلسطيني.
2-ولسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها ممن يجوز أن تؤدي لها الجمعية العامة بذلك في أي وقت أن تطلب أيضاً من المحكمة إفتائها مما يعرض عليها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق عملها.
الخاتمة
لاتزال قوات الاحتلال الصهيونية ترتكب العديد من أعمال العنف والقتل والعمد والاستيلاء على الأملاك الخاصة والحصار الجماعي وجرف الأراضي والاستمرار في بناء الجدار الفصل العنصري على أساس لا يوجد شريك فلسطيني يمكن الجلوس معه على طاولة التفاوض والوصول إلى اتفاق سلمي وأن الجدار العنصري ليس إلا وسيلة وقائية تندرج تحت وسائل الدفاع الشرعي كرد للأعمال الإرهابية التي يقوم فيها الفلسطينيين والتي تشكل خطر على الأمن والسلم الإسرائيلي والدولي حسب الزعم الصهيوني.
إلا أن الجدار العازل يشل خرق واضح للقانون الدولي الإنساني الالتزامات الدولية التي تفرضها اتفاقية جنيف الرابعة التي تتعلق بحقوق الإنسان التي صادقت عليها إسرائيل في تموز 1951 وارتضت بأحكامها.
حيث ينتهك الجدار المادة (46) من اتفاقية جنيف الرابعة “عدم جواز نقل السكان المدنيين التي أضلت أراضيهم وكذلك المادة (49) الفقرة 6 وكذلك المـادة (53) “التي تنص على حماية المدنيين والأملاك الخاصة”
لما ترتب هذه المخالفات الالتزامات الدولية المسؤولية الدولية على إسرائيل وفرض العقوبات عليها كالتعويض كأثر لسلوك المخالف للقانون الدولي.
وان صاحبة الاختصاص الدول في فرض مثل هذه العقوبات هي محكمة العدل الدولية التي تختص بالنظر بالمسائل والمنازعات الدولية.
إلا أن رأي محكمة العدل الدولية في هذه المسألة رأي استشاري ليس له أي قوة إلزامية ليس فقط لعدم وجود سلطة عليا تفرض بجنودها على الدولة التي أخلت بتنفيذ التزام دولي تنفيذ القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية وانما عدم تمتع السلطة الفلسطينية وصف الدولة الذي يسمح لمحكمة العدل الدولية أن تصدر قرار قضائي ملزم
التوصيات
أ- تقديم شكوى خطية من قبل السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية على أساس الجرائم التي يرتكبها شارون ضد الشعب الفلسطيني والتي تشكل جرائم حرب وذلك بموجب المادة (7) والمادة (8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ب- ضرورية التعاون بين الدول العربية في جامعة الدول العربية للضغط على المجتمع الدولي والرأي العام وتبين مدى خطورة الجدار العازل والنتائج المترتبة على هذا الاستيطان.
جـ- ضرورية التعاون بين الدول العربية لتبين الأعمال التي يقوم فيها الفلسطنين هي أعمال مشروعة كوسيلة للدفاع عن نسهم وعرضهم ومالهم واعمال التي يقوم الإسرائيليين هي أعمال مخالفة للقانون الدولي الإنساني.
د- يجب عدم التعاطي مع الجدار بوصفه قضية تفاوض فإزالة الجدار يكون شرط العودة إلى التسوية.
هـ- مخاطبة الاتحاد الأوروبي وتبين له مدى خطورة الجدار العازل والآثار التي تترتب عليه وعدم تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.
و- يمكن الالتفاف حول اختصاص محكمة العدل الدولية في مسألة الجدار العازل وذلك من خلال اتفاق صريح بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لعرض النزاع على محكمة العدل الدولية ويكون القرار ملزم للطرفين.