بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الـــحَـــمْـــدُ لِـــلَّـــهِ وبَـــعَـــدُ ؛
.
– الإسراف في الماء أثناء الوضوء :
عَنْ أَبِي نَعَامَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ سَمِعَ ابْنَهُ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُهَا ، فَقَالَ : أَيْ بُنَيَّ سَلْ اللَّهَ الْجَنَّةَ ، وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنْ النَّارِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطَّهُورِ وَالدُّعَاءِ .
رواه أبو داود (69) ، وابن ماجة (3864) ، وأحمد (4/86 – 87) ، وابن ماجة لم يذكر الطهور .
قال العلامة الألباني في المشكاة (418) : وإسناده صحيح ، وصححه جماعة ، وأعل بما لا يقدح ... هذا وليس عند ابن ماجة الاعتداء في الطهور .ا.هـ.
وقال صاحب عون المعبود :
( فِي الطُّهُور ) : بِضَمِّ الطَّاء وَفَتْحهَا , فَالِاعْتِدَاء فِي الطُّهُور بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاث , وَإِسْرَاف الْمَاء , وَبِالْمُبَالَغَةِ فِي الْغَسْل إِلَى حَدّ الْوَسْوَاس , أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى النَّهْي عَنْ الْإِسْرَاف فِي الْمَاء وَلَوْ فِي شَاطِئ الْبَحْر .ا.هـ.
قال الإمام البخاري : وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ فِيهِ وَأَنْ يُجَاوِزُوا فِعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
– اعتقاد أن الوضوء لا يتم إلا إذا كان ثلاثا :
قال الإمام البخاري في صحيحه : الوضوء مرةً مرةً .
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً .
وقال أيضا : الوضوء مرتين مرتين .
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ .
وقال أيضا : الوضوء ثلاثا ثلاثا .
وأورد حديث عثمان بن عفان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم .
– الزيادة على ثلاث مرات في غسل أعضاء الوضوء :
وهذا يحدث إما ظنا أنه من إسباغ الوضوء ، أو يكون وسواسا نسأل الله السلامة والعافية .
عدم غسل اليدين من اطراف الأصابع إلى المرفقين :
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - في فتاويه (4/153) : وانتبهوا لأمر يخل به كثير من الناس وذلك أن بعض الناس إذا غسل يديه بعد غسل وجهه بدأ بهما من أطراف الذراع إلى المرفق ، ولا يغسل الكفين وهذا خطأ لأن الكفين داخلان في مسمى اليد ، وعلى هذا فيجب أن تَغْسلَ يديك بعد غسل وجهك من أطراف الأصابع إلى المرفقين .ا.هـ.
– ترك تخليل الأصابع :
عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ ؟ قَالَ : أَسْبِغْ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا .
رواه أبو داود (142) ، والترمذي (38) ، والنسائي (87) .
عَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ يَدْلُكُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ .
رواه أبو داود (148) ، والترمذي (40) . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب .
وجاء عند ابن ماجة (446) : " فيخلل " بدل " يدلك " .
– عدم إكمال غسل صفحة الوجه :
حد الوجه كما يذكر العلماء من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى اللحيين طولاً ، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً . ولهذا ينبغي التنبه والتأكد من وصول الماء إلى المنطقة التي بين الأذن والشعر .
– ترك تخليل اللحية :
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في " الشرح الممتع " (1/140) :
اللحية إما خفيفة وإما كثيفة .
فالخفيفة : هي التي لا تستر البشرة ، وهذه يجب غسلها وما تحتها ، لأن ما تحتها حينما كان باديا كان داخلا في الوجه الذي تدخل به المواجهة .
والكثيفة : ما تستر البشرة ، وهذه لا يجب إلا غسل ظاهرها فقط . والتخليل له صفتان :
1 – أن يأخذ كفا من ماء ، وجعله تحتها حتى تتخلل به .
2 – أن يأخذ كفا من ماء ، ويخللها بأصابعه كالمشط ... وعلى هذا يكون تخليل اللحية الكثيفة سنة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الـــحَـــمْـــدُ لِـــلَّـــهِ وبَـــعَـــدُ ؛
.
– الإسراف في الماء أثناء الوضوء :
عَنْ أَبِي نَعَامَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ سَمِعَ ابْنَهُ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُهَا ، فَقَالَ : أَيْ بُنَيَّ سَلْ اللَّهَ الْجَنَّةَ ، وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنْ النَّارِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطَّهُورِ وَالدُّعَاءِ .
رواه أبو داود (69) ، وابن ماجة (3864) ، وأحمد (4/86 – 87) ، وابن ماجة لم يذكر الطهور .
قال العلامة الألباني في المشكاة (418) : وإسناده صحيح ، وصححه جماعة ، وأعل بما لا يقدح ... هذا وليس عند ابن ماجة الاعتداء في الطهور .ا.هـ.
وقال صاحب عون المعبود :
( فِي الطُّهُور ) : بِضَمِّ الطَّاء وَفَتْحهَا , فَالِاعْتِدَاء فِي الطُّهُور بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاث , وَإِسْرَاف الْمَاء , وَبِالْمُبَالَغَةِ فِي الْغَسْل إِلَى حَدّ الْوَسْوَاس , أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى النَّهْي عَنْ الْإِسْرَاف فِي الْمَاء وَلَوْ فِي شَاطِئ الْبَحْر .ا.هـ.
قال الإمام البخاري : وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ فِيهِ وَأَنْ يُجَاوِزُوا فِعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
– اعتقاد أن الوضوء لا يتم إلا إذا كان ثلاثا :
قال الإمام البخاري في صحيحه : الوضوء مرةً مرةً .
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً .
وقال أيضا : الوضوء مرتين مرتين .
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ .
وقال أيضا : الوضوء ثلاثا ثلاثا .
وأورد حديث عثمان بن عفان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم .
– الزيادة على ثلاث مرات في غسل أعضاء الوضوء :
وهذا يحدث إما ظنا أنه من إسباغ الوضوء ، أو يكون وسواسا نسأل الله السلامة والعافية .
عدم غسل اليدين من اطراف الأصابع إلى المرفقين :
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - في فتاويه (4/153) : وانتبهوا لأمر يخل به كثير من الناس وذلك أن بعض الناس إذا غسل يديه بعد غسل وجهه بدأ بهما من أطراف الذراع إلى المرفق ، ولا يغسل الكفين وهذا خطأ لأن الكفين داخلان في مسمى اليد ، وعلى هذا فيجب أن تَغْسلَ يديك بعد غسل وجهك من أطراف الأصابع إلى المرفقين .ا.هـ.
– ترك تخليل الأصابع :
عَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ ؟ قَالَ : أَسْبِغْ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا .
رواه أبو داود (142) ، والترمذي (38) ، والنسائي (87) .
عَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ يَدْلُكُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ .
رواه أبو داود (148) ، والترمذي (40) . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب .
وجاء عند ابن ماجة (446) : " فيخلل " بدل " يدلك " .
– عدم إكمال غسل صفحة الوجه :
حد الوجه كما يذكر العلماء من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى اللحيين طولاً ، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً . ولهذا ينبغي التنبه والتأكد من وصول الماء إلى المنطقة التي بين الأذن والشعر .
– ترك تخليل اللحية :
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في " الشرح الممتع " (1/140) :
اللحية إما خفيفة وإما كثيفة .
فالخفيفة : هي التي لا تستر البشرة ، وهذه يجب غسلها وما تحتها ، لأن ما تحتها حينما كان باديا كان داخلا في الوجه الذي تدخل به المواجهة .
والكثيفة : ما تستر البشرة ، وهذه لا يجب إلا غسل ظاهرها فقط . والتخليل له صفتان :
1 – أن يأخذ كفا من ماء ، وجعله تحتها حتى تتخلل به .
2 – أن يأخذ كفا من ماء ، ويخللها بأصابعه كالمشط ... وعلى هذا يكون تخليل اللحية الكثيفة سنة